إذا صدر قرار ناقض في مسألةٍ معينة، أصبحت هذه المسألة مبتوتة بحجية تمنع إعادة مناقشتها عند نظر الدعوى مجددًا، ويجب على المحكمة التي أعيد إليها الملف الالتزام بما ورد فيه وعدم مخالفته.
يتحتم على المحكمة التي يعاد إليها القرار الناقض أو الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع القرار الناقض في حال عدم مراعاة حجية القرار الناقض تعتبر الهيئة مرتكبة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقضإن ما قضى به القرار الناقض يصبح مسألة مبتوت بها ولا يجوز التعرض لها مجددا ويتحتم على محكمة الموضوع والغرفة الناظرة في الدعوى لدى محكمى النقض مراعاة حجية الحكم الناقض ولا يجوز إثارة المسائل التي بجثها الحكم الناقض مجددا لأنها تتمتع بحجية تمنع من العودة إلى بحثها