• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج العقار من ملك المؤرث ببيعه بموجب وكالة غير قابلة للعزل يمنع ورثته من التصرف به بالحصص الإرثية

خروج العقار من ملك المؤرث حال حياته ببيع منجز صحيح بموجب وكالة غير قابلة للعزل يمنع ورثته من التصرف فيه على أساس الإرث، ويجعل أي تصرف لاحق بالحصص الإرثية غير نافذ. ولا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد اختلاف محكمة المخاصمة مع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إذا كان لهذا التقدير أصل في الملف.

نص الاجتهاد

إذا تصرف المرحوم بالعقار بيعا لاسم زوجته بموجب وكالة غير قابلة للعزل يجعل العقار قد خرج من ملك المؤرث في شقيه المادي والقانوني بعد ثبوت الحيازة المادية ويجعل تصرف الورثة بعد ذلك بالحصص الأرثية باطلا المناقشة: أسباب الطعن – خالفت الهيئة المخاصمة الأصول والقانون بما يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم – لم تدقق بوثائق الدعوى لتكتشف بطلان التصرف الحاصل من يوسف إلى سلمى لمخالفته النظام العام – الهيئة المخاصمة تجاهلت القانون ووثائق لدعوی و قلبت الحقائق فيما يتعلق بألية التفاضل بين إشارتي الدعوى – الهيئة وقعت بالخطأ المهني الجسيم عندما تجاوزت في قرارها الاطراف المعنيين في الدعوى مما شكل اعتداء على حقوق طرف لم يكن ممثلا في الدعوی – مخالفة قرارات صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تنزل بمنزلة القانون – الهيئة المخاصمة انحرفت في قراءتها للدعوى عن الوثائق المبرزة والوقائع وغرقا في استنتاجات تخرج عن صلاحيات لمحكمة قانون – الهيئة المخاصمة لم تتلخصم وثائق الدعوي وصحة الخصومة والتمثيلالجهة المدعية بالمخاصمة تلتمس قبول طلب المخاصمة شكلا وموضوعا والحكم ببطلان القرار موضوع المخاصمة والحكم في موضوع الدعوى الاساسي ورد الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة وفسخ تسجيل الحصص السهمية في العقارات موضوع الدعوى من اسم محمد واعادة تسجيلها باسم المدعي كاسر والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن بدفع تعويض يترك تقديره للمحكمة. وتضمين المخاصم ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماةفي القانونحيث ان موضوع النزاع هو انه بتاريخ 19/8/1996 وبموجب الوكالة الغير قابلة للعزل رقم 8448/3983 كانت سلمى قد اشترت من زوجها المرحوم يوسف كل ما يخصه في العقارات المذكورة في الوكالة المذكورة وانها بموجب عقد بيع مؤرخ في 26/3/2002 باعت المعترض محمد تلك الحصص العقارية وسلمته المبيع بعد أن سدد لها كامل الثمن وأنه سجل تلك الحصص باسمه في السجل العقاري وأنه فوجئ مؤخرا بأن المعترض عليه اسكنر وبالتواطؤ استحصل على قرار قضائي قطعي و هو القرار المعترض عليه رقم 313 اساس 299 الصادر عن محكمة البداية المدنية في اللاذقية بتاريخ 4/2/2009 والمتضمن تثبيت البيع الجاري بين المدعي اسكندر والمدعى عليها نديمة للحصة الارثية من العقارات 27 – 90 – 95 – 120 – 218 – 275 – 111 منطقة الجنديرية العقاري وتسجيلها على اسم المدعي في السجل العقاري وكانت محكمة البداية المدنية في اللاذقية بقرارها رقم 1013 أساس 2005 تاریخ 23/4/2014 قد قبلت الاعتراض شكلا وموضومة واعتبار الحكم المعترض عليه لاغيا كأن لم يكن وفسخت تسجيل ملكية الحصص المذكورة عن اسم المعترض عليه كاسر وتسجيلها الى اسم المعرض محمد وذلك بتحليل انه تين من الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل رقم 8448/3983 تاریخ 19/8/1996 بأن المدعوة سلمى قد اشترت من زوجها المرحوم يوسف كل مل يخصه من العقارات المذكورة في الوكالة المنوه عنها وأن سلمى واستنادا للوكالة المذكورة قد باعت المعترض محمد تمام الحصص في العقارات المنشورة بموجب عقد بیع عادي مؤرخ في 26/3/2002 مما يعني أن ملكية المؤرث في هذه العقارات قد خرجت منه حال حياته وان المرحومة نديمة لا ترث شقيقها المرحوم يوسف بتلك الحصص من العقارات المذكورة وان المعترض عليه اسكندر في الدعوى المحسومة بالقرار 313 لعام 2009 أساس 299 وعد اطلاعها مع المعترض عليه اسكندر على الوكالة المذكورة وعقد اليع وعلى طلب التدخل المقدم من قبل المعترض المدعي في الدعوى المحسومة بالقرار رقم 944 لعام 2003 أساس 4714 والتي ردت شكلا يعتبر تواطؤا بين المرحومة نديمة والمعترض عليه اسكندر وإن اشارة المعترض المدعي قد وضعت في عام 2002 هي اسبق من اشارة المعترض عليه التي وضعت في عام 2004 ويعتر شاري سيء النية وإن صاح الاشارة الاسبق هو الأولى بالرعاية وإن المعترض الأول اسكندر بعد تواطنه مع المرحومة نديمة وتثبيت البيع لمصلحته بادر إلى التنازل عن ملكية الحصص في العقارات المذكورة الى المعترض عليه كاسر بالتواطؤ فيما بينهما وهو احد ورثة المرحومة نديمة والذي يعلم بأن تلك العقارات بحيازة المعترض المدعي يفلحها ويزرعها بمعرفة جميع اهل القريةوحيث أن محكمة الاستئناف المدني في اللاذقية بقرارها رقم 137 اساس 157 تاريخ 28/4/2016 قد صدقت القرار البدائي المذكور بتعليل انه ثابت من بيان قيد العقارات موضوع الدعوى أن الاسهم سجلت ونقلت لاسم المعترض محمد وقد اقترنت الحيازة القانونية وضع اليد من خلال الشهود المستمع اليهم منذ عام 2004وان المرحومة نديمة هي خلف عام للمرحوم يوسف فهي ملزمة بالتصرفات التي أجراها مؤرئها حال حياته موجب الوكالة العامة العدلية المبرزة والتي تعتبر بيع منجزة وان المعترض عليه بعلم بإشارة المعترض الموضوعة في عام 2002 وهي الأسبق وأنه بالتالي يعتبر شاري سي النية وصاحب الاشارة الأسبق هو الاولى بالرعاية سيما عندما تقترن بالتسجيل ونقل الملكية ووضع اليد اي خروج الحيازة ماديا وقانونيا وصيرورتها بحيازة ويد المعترض ولعدم قناعة الجهة المعترض عليها اسكندر وكاسر بالقرار الاستئنافي المذكور فقد تم الطعن به بالنقض وكانت محكمة النقض بقرارها رقم 834 أساس 1146 تاریخ 21/9/2016 موضوع المخاصمة.وقد رفضت الطعن موضوعا بتعليل أنه ثابت بأن الأفضلية للشاري المطعون ضده محمد كون اشارته اسبق منذ عام 2002 وانه يستند الى عقد شراء من قبل المشترية سلمى زوجة المالك بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل مؤرخة في 19/8/1996 في حياة المؤرث وإن عقد شراء مؤرخ في 26/3/2002 وان الحكم القضائي موضوع الاعتراض قد صدر في ظل إشارة المعترضوإنه ثابت بأن المرحوم يوسف قد تصرف بالعقار بيعا لأسم زوجته بموجب الوكالة المذكورة مما يجعل العقارات موضوع النزاع قد خرجت من ملك المورث في شقية المادي والقانوني بعد ثبوت الحيازة المادية بأقوال الشهود مما يجعل تصرف الورثة بعد ذلك بالحصص الارثية باطلا وان ماذهبت اليه المحكمة مصدرة القرر المطعون فيه بثبوت التواطؤ هو استنتاج سليم له أصله في الملف خاصة مع ثبوت علم نديمة بواقعة شراء سلمى وبيعها للمعترض من خلال تدخل المعترض في الدعوى المردودة شكلا وأن ذلك يؤكد التواطؤ وانعدام حسن النية وحيث أن الجهة الطاعنة ولعدم قناعتها بقرار النقض المذكور فقد تقدمت بدعوى المخاصمة للأسباب المذكورةوحيث أن الاجتهاد مستقر على أن تقدير الادلة من صلاحيات محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما أخذت به أصل في أوراق الدعوىوحيث أن محكمة الموضوع بقرارها البدائي و الإستئنافي ومحكمة النقض بقرارها موضوع المخاصمة قد عالجت الدعوى بما هو متوافق مع المبادئ الأساسية في القانون وقد عللت لما قضت به تعليلا قانونيا سديدا وكان تقدير الأدلة والترجيح بينها متسما بحسن التقدير وسلامة الاستنتاج حيث أن الأدلة مؤدية الى النتائج التي انتهت اليها المحكمة في حكمها، مما يجعل القرار موضوع المخاصمة في منأی عن الوقوع في الخطا المهني الجسيم وبالتالي فان دعوى المخاصمة في غير محلها القانون وهي مستوجبة الردلذلك تقرر بالإجماعرد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمينتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريفاعادة الملف إلى مرجعه مرفقا بصورة عن قرار المخاصمة