• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل أسباب الطعن التي لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع

السبب الجديد الذي لم يُطرح على محكمة الموضوع لا يُقبل إثارته لأول مرة في الطعن، ويُردّ الطعن الذي يقوم عليه.

نص الاجتهاد

إذا كانت الاسباب التي أوردها الطاعن في لائحة طعنه لم يسبق له أن دفع بها أمام محكمة الموضوع الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه