السبب الجديد الذي لم يُطرح على محكمة الموضوع لا يُقبل إثارته لأول مرة في الطعن، ويُردّ الطعن الذي يقوم عليه.
إذا كانت الاسباب التي أوردها الطاعن في لائحة طعنه لم يسبق له أن دفع بها أمام محكمة الموضوع الأمر الذي يتعين معه رفض طعنه