• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتم تبليغ العسكريين بواسطة الشرطة العسكرية ويترتب البطلان على مخالفة هذا الطريق الإجرائي

إذا نصّ القانون على طريقٍ خاص للتبليغ وجب الالتزام به، ويترتب البطلان على مخالفته متى قرّر المشرّع ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية مالم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية كما هو صريح الفقرة أ من المادة 19 من قانون اصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 وقد رتب المشرع على عدم مراعاة هذا الاجراء البطلان وفق ما قررته المادة 39 من ذات القانون