• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفاتورة وحدها لا تصلح دليلاً كافياً لإثبات عائدية الأشياء الجهازية ما لم تُستكمل البينة الشرعية

إثبات عائدية الأشياء الجهازية لا يقوم على الفاتورة وحدها، بل يتطلب بينةً شرعيةً مكتملة وفق النصاب المقرر؛ غير أنّه إذا كانت شهادة بائع السلعة منتجة لإثبات واقعة الشراء ودفع الثمن، تعيّن سماعه لتمكين الخصم من استكمال دليلِه، ولا يُرفض الطلب لمجرد وجود فاتورة.

نص الاجتهاد

الفاتورة لوحدها لا تكفي لتكون دليلا صحيحا على احقية الأشياء الجهازية المناقشة: أسباب الطعن1 – ناقض الحكم الطعين ما ورد على لسان الشهود بان شاهدوا مفردات الأشياء الجهازية في منزل اهل المدعية وهي ذاتها الاشياء التي شاهدوها في منزل الزوجية مما يؤكد استحقاق الطاعنة لهذه الاشياء ويكون القرار الطعن باقتصار حكمة على الخزانة مخالفا لما يثبت بالشهادة مستوجبا للنقض .2 – خالف القرار الطعين القانون والاجتهاد وقواعد العدالة حينما لم يقضى للطاعنة بثيابها واشيائها الخاصة وثياب ابنتها مخالفا اقوال الشهود والذين أفادوا بان الطاعنة خرجت من دار الزوجية دون ان تأخذ ملابسها واشيائها الشخصية كما اخطأ القرار بعدم الزام المطعون ضده بالقيمة في حال تعذر الرد العيني مما يقضى نقضه.3 – لم يعترض المطعون ضده ثائر على احقية الطاعنة بالأشياء الجهازية واعترض فقط محل ماكينة الخياطة مما يجعله اقرارا ضمنيا وقضائيا بصحة عائدية الأشياء الجهازية للطاعنة ويكون القرار الطعين قد أهدر هذا الاقرار ويجعله مستوجبا للنقض.4 – خالفت المحكمة قواعد الاثبات حينما التفتت عن الفواتير النظامية الصادرة هن معرض المرود لجهة ملكية الطاعنة للبراد والغسالة واعتمدت على أقوال المطعون ضده المرسلة مما يتوجب نقض قرارها5 – لم تستجب المحكمة لطلب الطاعنة سماع شهادة السيد مهند المرود ومحرر فواتير شراء البراد والغسالة تقريرا للقناعة مما يجعل المحكمة قد انكرت العدالة وانتقصت من حق الدفاع ويستوجب نقض القرار وطلبت نقض القرار. في القانونمن حيث أن المطعون ضده ثائر انكر احقية الطاعنة بالأشياء والمطالب بها وفق اقوال على ضبط جلسة 18/7/2018 واكد ذلك بأقواله على ضبط جلسة 3/12/2018 ومن حيث انه لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعي في شهود الإثبات فلم يشهد على أحقية الطاعنة ببعض الاشياء الا الشاهدتان خلود ورشا أما الشاهد مفيد فقد شهد على احقيتها بالخزانة فيما حيث أفاد شهود النفي بان المطعون ضده هو من جهز منزله قبل زواجه من الطاعنة وعليه فلم تتوفر البينة الصحيحة على احقية الطاعنة بالأشياء الجهازية المطالب بها ماعدا الخزانة التي قضت لها بها المحكمة مصدرة القرار وان الفاتورة لوحدها لا تكفي لتكون دليلا صحيحا وبهذا قضي اجتهاد وهذه الهيئة نقض رقم 755/749 لعام 2016 غير أن الطاعنة اسمت شاهدا اخر للإثبات بدفعها المؤرخ 26/12/2018 لإثبات شرائها للبراد والغسالة ودفع ثمنها غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تدعه بحجة أن الفاتورة لا تصلح دليلا ومن حيث أن المحكمة قد جانبت الصواب في هذا التعليل أذا أن الواقعة المطلوب اثباتها بشهادة الذكور لا تتعلق فقط بتحرير الفاتورة وانما ادعت الطاعنة انها اشترت البراد والغسالة من البائع الذي حرر الفاتورة والبائع هو نفس الشاهد المذكور مما يجعل من الواقعة منصبة على اثبات الشراء ودفع الثمن وهي واقعه منتجة في الدعوى فكان على المحكمة دعوة الشاهد المذكور ذلك أن من حق الطاعنة استكمال نصاب الشهادة مع الاشارة الى أن شهادة الشاهد المذكور لوحدها لا تكفي لإثبات البراد والغسالة ولابد للطاعنة من استكمال البينة حول البراد والغسالة وحول بقية الأشياء والمطالب بها وتحقيق النصاب الشرعي في الإثبات وعليه فان عدم دعوة المحكمة الشاهد ينال من حق الطاعنة في استنفاذ الأدلة المسموح بها قانونا مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقض ذيل الفقرة الحكمية الثالثة المتضمن رد الطلب بباقي الأشياء لعدم الثبوت لسبق اوانه. لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن شكلا2 – قبول الطعن موضوعا ونقض ذيل الفقرة الحكمية الثالثة من القرار الطعين المتضمن رد الطلب بباقي الأشياء الجهازية لعدم الثبوت لسبق اوانه 3 – اعادة تامين الطعن لمسلفه اصولا.4 – عدم البحث ببقية الفقرات الحكمية لعدم وقوع الطعن عليها 5 – تضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا