• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان وصية الموصي إذا ولد له مولود بعد تحريرها ولم يعدلها قبل وفاته في أحوال طائفة الموحدين الدروز

إذا أوصى الموصي ثم رُزق بعد تحرير الوصية بمولود، ولم يُجرِ أي تعديل عليها قبل وفاته، فإن الوصية تكون باطلة في أحوال طائفة الموحدين الدروز وفق الأحكام الخاصة بها.

نص الاجتهاد

ان استثناء نص المادة 307 احوال شخصية أفراد طائفة الموحدين الدروز المحترمة من بعض أحكام الوصية وفق ذلك الوجه بالثلث وبأكثر منه وللوارث ولغير الوارث يؤيد أن لدى الطائفة بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالوصية تعرفوا عليها ورضيتها مراجعهم الفقهية واخذت بها محاكم المذهبية ومن هذه الأحكام بطلان الوصية اذا رزق الموصي بعد تحريره الوصية بمولود دون ان يعدل تلك الوصية ثم توفي دون تعدليها المناقشة: اسباب الطعن1 – لا اجتهاد في مورد النص وان المادة 220 احوال شخصية نصت على حالات بطلان الوصية على سبيل الحصر وهو جنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت ومرت الموصى له قبل الموصي وهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي ورجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة ويرد الموصى له بعد وفاة الموصي2 – استند القرار الطعين الى اجتهادات لا تنطبق مع رافع الدعوى وخالف نص القانون وان قانون الأحوال الشخصية السوري يسري بشكل كامل على ابناء الطائفة الدرزية إلا ما تم استثناؤه من نص المادة 307 بدلالة المادة 306 احوال شخصية مما يستوجب نقض القرار وطلب تلك القرارالنظر في الطعنفي الشكل حيث أن الطعن قد استوفى شرائطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلا في الموضوع :من حيث ان استثناء نص المادة 307 احوال شخصية أفراد طائفة الموحدين الدروز المحترمة من بعض أحكام الوصية وفق ذلك الوجه بالثلث وبأكثر منه وللوارث ولغير الوارث يؤيد أن لدى الطائفة بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بالوصية تعرفوا عليها ورضيتها مراجعهم الفقهية واخذت بها محاكم المذهبية ومن هذه الأحكام بطلان الوصية اذا رزق الموصي بعد تحريره الوصية بمولود دون ان يعدل تلك الوصية ثم توفي دون تعدليها وتأييد ذلك بالرأي الفقهي لمشيخة العقل للمسلمين الموحدين الدروز الموقع 13/10/2004 والكتاب رقم 159/5 تاريخ 30/10/2001 والكتاب المؤرخ 16/10/2004 المبرزة في الاضبارة وتايد ذلك بقرارات محكمة النقض الغرفة الشرعية ذوات الأرقام 462/739 تاريخ 16/3/1994وحكمها رقم 1411/3189 تاريخ 7/11/2004 وحكمها رقم 3842/2505 تاريخ 19/12/2005 والمبرزة في الملف ولما كنت الوصية الخطية الصادرة عن الموصي المرحوم توفيق قد تم تحريرها بتاريخ 21/9/2017 وفقا لصورتها المودعة في الاضبارة وكان من الثابت من وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم 1169تاريخ 20/1/2012 أن الموصي توفيق قد توفي بتاريخ 13/8/2017وقد رزق تولد 2/1/2017 وانجيلا تولد 24/3/2013 وان ولادة الابنتين المذكورتين للموصي قد حصل بعد تاريخ تحرير الوصية موضوع الدعوى وان الموصي لم يقم قبل وفاته بتعديل هذه الوصية مما يجعلها باطلة استنادا الى القواعد السالف بيانها انفا واجتهد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض الذي استقر على تقرير هذا المبدأ وان القانون المدني السوري أوجب احترام قانون المورث او الموصي مما يجعل من القرار الطعون جاه محمولا على أسبابه و موافقا للأصول ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مصدره