• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من كان ممنوعاً من الشهادة لا يصح أن يُسمّى حكماً في دعاوى الأحوال الشخصية، وليس للحكمين بحث استحقاق الزوجة للنفقة

إذا كان الشخص ممنوعاً من الشهادة فلا يصح تسميته حكماً في قضايا الأحوال الشخصية. وتقرير الحكمين يُعتدّ به ما لم يُطعن عليه بالتزوير، ولا يدخل ضمن صلاحياتهما الفصل في استحقاق الزوجة للنفقة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن من هو ممنوع عن الشهادة لا يصح أن يسمى حكما في قضايا الاحوال الشخصية # الحكمين لا حق لهما بالبحث في أن الزوجة تستحق النفقة أم لا المناقشة: في الموضوعلما كان السبب الأول من أسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون الأجتهاد مستقرعلى أن شطب الدعوى ابطال لاستدعائها والتجديد وكان السبب الثاني من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قررت في جلسة 30/11/2008 إمهال وكيل الطاعن إمهال نهائي لتسمية محكمين من الأقارب دفعة واحدة وكان وكيل الزوج الطاعن قد ابرز مذكرة في جلسة 30/12/2008 سمی فیها حكمين من الأقارب وهما والد المدعية وجد المدعى عليه وكان الاجتهاد مستقر على ان من هو ممنوع عن الشهادة لا يصح أن يسمى حكما في الأحوال الشخصيةوبالتالي فان قرار المحكمة مصدرة القرار الطعين بتسمية حكمين من الأباعد كان في محله القانوني فضلا عن أن الطاعن لم يتعرض على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الاباعد أمام محكمة الموضوع وان عدم اعتراضه على ذلك هو اقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقاربوكان السبب الثالث من اسباب الطعن لا يرد على القرار الطعين كون تقرير الحكمين قد ورد فيه أن الحكمين تفهما اسباب الشقاق والخلاف ومسبباته ووقفا عندها وبذلا اقصى الجهد للاصلاح بين الزوجين وإعادة الحياة الزوجية لطبيعتها وكان الاجتهاد مستقر على أن كا ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا ولا يطعن به الا بالتزويروأما ما اثاره الطاعن حول ان الحكمين منعاه من احضار شهوده والاستماع لأقوالهما لاثبات أن زوجته ناشز ولا تستحق أية نفقة فإن ذلك لا يرد على تقرير الحكمين كون هذا الامر ليس من مهام وصلاحية الحكمين لأن الحكمين لا حق لهما بالبحث في أن الزوجة تستحق النفقة أم لامما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للردلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعامصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسم والمصاريفاعادة الملف إلى مرجعه المختص أصولا