• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت رد المصاغ أو ثمنه بشهادة امرأتين منفردتين دون اكتمال النصاب الشرعي

إذا ادّعى أحد الخصوم ردّ المصاغ أو ثمنه، فعليه إثبات ذلك بالدليل الصحيح، ولا تصلح شهادة امرأتين فقط، منفردتين وغير مكتملتي النصاب، لإثبات هذا الرد.

نص الاجتهاد

شهادة امرأتين فقط لا يشكل نصابا ولا يصلح دليلا المناقشة: أسباب الطعن1 – أقرت الجهة المطعون ضدها أن المصاغ الذهبي المطالب تم بيعه من قبل طرفي الدعوى بمبلغ ثلاثمائة وثمانين الف ليرة سورية وهذا ما أكده شهود الجهة المدعية حيث ورد بإفادة الشاهد حس ان البيع كان يتم من قبل الطرفين لصانع موجود في القرية وان ثمن المبرومة كلها كان مبلغ ثلاثمائة وخمسة وعشرون الفا وورد في افادة الشاهدين شروق وهاجر انه باعها المدعي علي والمدعية وكان من المصاغ حوالي ثلاثمائة الف ليرة سورية2 – ان ثمن المصاغ المباع بقي مع المدعية كون الطاعن قد اوقف امنيا لعدة السنوات وان المطعون ضدها المدعية هي من تصرفت بالمبلغ وذمة الطاعن بريئة منه وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : من حيث ان الطعن قد استوفي شر انطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون : من حيث ان الزوج الطاعن قد اقر في محضر استجوابه بجلسة 24/5/2018 أن زوجته المطعون ضدها اعطته مبرومة ذهب عيار 21 وزن 40 غرام يرهنه وباعها لدى الصائغ بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون الف ليرة سورية واخذ من ثمنها مبلغ ثمانين الم ليرة سورية واعطى بقية الثمن لوالدة زوجته بنفس يوم البيع وبحضور زوجته ومن حيث ان المطعون ضدها حضرت جلسة الاستجواب المذكورة وانكرت أقواله وقالت بان زوجها الطاعن اخذ المبروم وباعها وتصرف بثمنها وتعهد بإعادة بدل عنها من نتاج الأرض لكنه لم يفعل ولا صحة لأقواله ما انه اعاد لي ثلاثمائة الف ليرة سورية وعليه فان الزوج الطاعن اقر باستحواذه على المبرومة وبيعها وبالتالي فان عليه عبء اثبات اعادتها او اعادة جزء من ثمنها الى زوجته المطعون ضده ومن حيث أن الطاعن لم يؤيد اقواله ولم يثبت بالدليل الصحيح أنه أعاد المصاغ او ثمنه او جزء من ثمنه الى زوجته فان الشاهدين هدى واسماء المسميتين من قبله المستمع اليهما بجلسة 1/3/2018 افادت أن الطاعن أخذ من ثمن المبرومة مبلغ ثمانين الفا وظل مع المدعية مبلغ ثلاثمائة الف وانما عرفتا بذلك وسمعتاه من طرفي الدعوى اما شاهد النفي محمد المستمع اليه بنفس الجلسة فقد سمع من نساء العائلة أن المبرومة ظلت عند الزوجة وعليه فلم يتوفر نصاب الشهادة الصحيح لإثبات قيام الزوج بإعادة المصاغ أو الثمن الى الزوجة المدعية فان شاهدتين من النساء فقط سمعتا بذلك من طرف الدعوى وان شهادة امرأتين فقط لا يشكل نصابا ولا يصلح دليلا فضلا عن أن شهادة محمد جاءت مختلفة عن شهادة الشاهدتين اذا انه افاد انه سمع من نساء العائلة أن المبرومة ظلت مع المدعي وذلك خلافا لأقوال الشاهدتين وخلافا لأقوال الزوج نفسه الذي اقر انه باع هذه المبرومة واخذ جز من ثملها واعاد الباقي فضلا عن أن شهود الإثبات المستمع اليهم أفادو بان المدعى عليه باع المصاغ ولم يرده لزوجته وان قول أحد الشهود بان البيع تم من الطرفين لا يعني أن الزوجة قد استحوذت على الثمن وانما ينصرف الى ان البيع حصل برضاء الزوجة لا سيما آن شاهد الإثبات حسن الذي قال ذلك افاد في شهادته انه يعرف من طرفي الدعوى أن الطاعن لم يرد شيئا من المصاغ وان شاد الاثبات شروق وهاجر زكرتا أن المدعى عليه باع المبرومة من اجل شراء دراجة نارية والمصروفات الأرض الزراعية وانه لم يرد شيئا من المصاغ وان شاهد الإثبات محمد افاد انه علم ما المدعى عليه ومن شقيقته المدعية ومن والدته أن المدعى عليه باع المصاغ واشاد الزوج منزلا بثمن وانه كان موجودا على ذلك وعليه فان قضاء المحكمة مصدرة القرار على الطاعن بتسليمها مبرومة الذهب او دفع قيمتها قد جاء متفقا مع الأدلة التي توفرت في الاضبارة وان تقرير الأدلة وترجي بعضها على البعض من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب ما دام ذلك مقرونا بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج ومما له أصل في أدلة الدعوى ومبيناتها المستعرضة ومن حيث ان اسباب الطعن تعلقت فقط بمسالة الصاغ الذهبي مما يقيض عدم البحث ببقية الفقرات الحكمية لعدم وقوع الطعن عليهاوعليه فان القرار جاء محمولا على اسبابه وموافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعا مصادرة تأمين الطعن اصولا تضمن الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مصدره اصولا