لا ينهض وصف الامتناع إذا كان الغياب قسرياً ناشئاً عن مانع خارج عن الإرادة؛ ويترتب البطلان متى حُرم الخصم الموقوف من حضور إجراءات التحكيم/المجلس العائلي ومن حقه في الدفاع وإبداء رأيه.
إن المقصود بالامتناع هو عدم الحضور الارادي أما عدم حضور القسري لسبب يخرج عن الارادة ولا يستطيع معه التعبير عن إرادته لجهة الحضور أو الغياب وتقاعس المحكمة عن اسحضار الزوج من السجن لتمكينه من حضور المجلس العائلي وجلسات التحكيم يجعل انعقاد المجلس العائلي باطلا علم القاضي بأن الطاعن رهن السجن يوجب عليه التوقف عن متابعة إجراءات التحكيم إلى حين استحضار الزوج من السجن وفق الأصول المتبعة للاشتراك في إجراءات التحكيم والدفاع عن نفسه وبيان وجهة نظره وهو حق ضمنه الدستور