استيفاء المستأجر منفعة المدة ثم قبض المؤجر الأجرة عنها لا ينشئ تجديداً لعقد الإيجار ولا يُفهم منه بذاته قيام إيجار جديد أو تمديد للعقد السابق.
قبض المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يعتبر تجديداً للعقد