• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يعد تجديداً لعقد الإيجار

استيفاء المستأجر منفعة المدة ثم قبض المؤجر الأجرة عنها لا ينشئ تجديداً لعقد الإيجار ولا يُفهم منه بذاته قيام إيجار جديد أو تمديد للعقد السابق.

نص الاجتهاد

قبض المؤجر الأجرة عن مدة استوفى المستأجر منفعتها لا يعتبر تجديداً للعقد