• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقر ولا يملك التحلل من آثاره بسماع البينة بعده، وتقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع

الإقرار القضائي حجة قاصرة على المقرّ، ولا يزول أثره ببينة لاحقة أو بسماع الشهود بعده، ما لم يُكذَّب بحكم أو يُنقض وفق الأصول. وتقدير الشهادة يعود لمحكمة الموضوع، فإذا لم تطمئن إليها جاز لها طرحها متى استندت إلى أساس ثابت في الملف. كما أن الطلاق إذا ثبت بتصادق الزوجين وكان متعلقاً بحق الله والحل والح...

نص الاجتهاد

يعد اقرارا قضائيا اعتراف المدعى عليه بواقعة قانونية مدعى بها أمام القضاء أثناء نظر الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو حجة قاصرة على النقر ويلزم به إلا إذا كذب بحكم وهو سيد الأدلة لا يمكن التحلل من المفاعيل القانونية للاقرار القضائي وسماع الشهود بعد الاقرار لا يدحض ما ورد فيه ولا يغير من نتائجه إن تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع أمر يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة التي نظرت الدعوى موضوعا والتي لها أن تأخذ بشهادة الشهود أو أن تسقطها إذا لم تقتنع بصحتها على أن تستند في ذلك إلى ماله أصل وأساس ثابت في الملف إن انكار الزوج لبعض الاشياء الجهازية يلقي عبء الاثبات على المدعية فإن لم تفعل تكون قد قصرت بخق نفسها والقاعدة في ذلك أن المقصر أولى بالخسارة أن تصادق الزوجين على الطلاق الواقع في زمن سابق منتج لاثاره الشرعية ولا حاجة بعد ذلك لاستثباته بالشهادة وسائر البينات الأخرى اطلاق يتعلق بحق الله تعالى وبالحل والحرمة وهو بهذا المعنى يتصل بالنظام العام ويتوجب على القاضي الحكم به إن ثبت له دون أن يتوقف ذلك على رضاء الاطراف المناقشة: اسباب الطعن اسباب طعن الزوج باسل : القرار المطعون فيه فير موافق للمادتين 206 و208 من قانون أصول المحاكمات فهو خال من اسبابه الموضوعية اذ جاءت غير متطابقة مع وقائع الدعوى وأدلتها ويتجلى ذلك مما يلي: 1 – لم تاخذ المحكمة باقران الشاهدين عبد الرحمن واسامة لجهة أن المدعية من قامت ببيع الذهب واودعت المبلغ للتشغيل وبعد ثلاثة اشهر سلمت المبلغ للطاعن أي سلمته مبلغا وليس ذهبا واقرار الطاعنة كان القصد منه المبلغ وليس الذهب ومع ذلك الزم بتسليم ذهب وهو شيئ لم ياخذه 2 – الزم الطاعن بالأشياء الجهازية مبالغا فيه واشتمل على اشياء لم يقر بها ولم يذكرها الشاهدين لذا فالمحكمة حكمت زيادة عما أقر به – الطاعن طلب نقض الفقرة الثانية والحكم بمبلغ 86000ل.س والفقرة الرابعة و الحكم وفق اقوال شاهدين وتصديق باقي القرار اسباب طعن الزوجة راما : 1 – المحكمة لم تاخذ باقوال شهود الطاعنة لجهة مقدار المصاغ الذي عليه المدعى عليه منها اثناء الحياة الزوجية والثابت مقداره بموجب الفواتير المبرزة2 – المحكمة الزمت المدعى عليه بالاشياء التي اقر بها وسهت عن الحكم بباقي الأشياء المذكورة في صك الزواج الفاترينا والمحل3 – المحكمة قامت بتثبيت الطلاق للمرة الرابعة دون أن تبحث في الطلقات الثلاث السابقة وهي ملزمة بالبحث فيها4 – الطاعنة طلبت نقض الحكم المطعون فيهفي الشكل : الطاعنان قدما تضمن الميعاد القانوني وقد استوفيا كافة الشروط القانونية لذا يجب قبولها شكلا في القانونالبحث في اسباب طعن الزوج : حيث ان المدعى عليه الطاعن كان قد اقرامام محكمة الموضوع بجلسة 13/11/2018 بانه اخذ من المدعية مصاغا ذهبيا بوزن مئة وأثني عشر غراما عیار واحد وعشرون وأن ذمته ما زالت مشغولة به وكذلك اقر بان للمدعية مجموعة من الأشياء الجهازية وانه ليس بذمته سوى ماذكر وهذا اقرار قضاني لانه اعتراف من المدعى عليه بواقعة قانونية مدعى بها أمام القضاء اثناء نظر الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو حجة قاصرة على المقر ويلزم به الا اذا كنب بحكم وهو سيد الأدلة وذلك سندا للمادة 13 وحتى 100 من قانون البينات وبالتالي لا يمكن له التحايل من المفاعيل القانونية لهذا الاقرار القضائي كما ان سماع شهوده لجهة المصاغ والاشياء بعد الاقرار لا يدحض ما ورد فيه ولا يغير من نتائجه والمدعى عليه لم ينفع امام المحكمة بوقوعه بخطا في الواقع عند الإقرار بالمصاغ والاشياء وهذا دفع موضوعي لا يقبل منه اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض لانها محكمة قانون لا واقع وموضوع وكان القاضي لم يلزم الطاعن بموجب الحكم الطعين سوى بما اقر به من المصاغ وأشياء جهازية ما يقتضي معه رفض اسباب طعن الزوج البحث باسباب طعن الزوجة راما : حيث أن تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع أمر يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة التي نظرت الدعوی موضوعا والتي لها أن تأخذ بشهادة الشهود أو أن تسقطها اذا لم تقتنع بصحتها على أن تستند في ذلك الى ماله اصل و اساس ثابت في الملف وكانت البينة التي ساقتها المدعية لم تسعفها في اثبات مقدار ووزن المصاغ المطالب به ومصيره فالشاهدين مازن عبد القادر واحمد الحاج علي لا يعرفان وزن مصاغ المدعية ومعلومات الاثنين عن مصير المصاغ واستحواذ المدعى عليه الزوج مستقاة من المدعية ذاتها وبالتالي فهذه البينة لا تصلح للحكم بمقتضاها للنقض الذي اعتراها ولان جزء مهم منها مبني على أقوال المدعية وليس على المشاهدة او المعاينة او حضور لواقعة بالذات او حتی سماعها من قبل المدعى عليه الزوج وبالتالي تثبيت على المحكمة ان لم تأخذ بها اذ لا يمكن الاستدلال بها الجهة الثبوت وكانت الفواتير المبرزة لا يمكن اعتمادها لأكمال نقص الشهادة بحسبان أن هذه الفواتير لم تصدر عن المدعى عليه ثم على فرض صحتها فانه لم يثبت لدى المحكمة استحواذه على كامل المصاغ المطالب به مما يقتضي معه رفض سبب الطعن الأول للزوجةوحيث أن حق الزوجة المدعية بالفاترينا ومجمل الفرش ثابت بموجب عقد الزواج الا انه لم يدون في العقد أنها وضعت في دار الزوج وبالتالي لم يعرف مصيرها وكانت المدعية لم تثبت طلبها لجهة الأشياء الجهازية فيما يحاوز ما اقر به المدعى عليه بجلسة 13/11/2018 وكان انكار الزوج لباقي الأشياء الجهازية يلقي عبء الاثبات على المدعية الا انها لم تفعل والبينة التي ساقتها لم تتعرض للاشياء نهائيا وبذلك تكون قد قصرت بحق نفسها والقاعدة في ذلك أن المقصد اولى بالخسارة ما يقتضي سعه رفض سبب طعن الزوجة الثاني مع التنويه إلى أن المحكمة قضت للطاعنة بالتواليت المذكور في عقد نكاحها اما عن الطلاق فان الطلاق المكمل للثلاث ثابت بتصادق الطرفين عليه من حيث ان الطاعنة ذكرته في استدعاء دعواها واقر به المطعون ضده صراحة بجلسة 13/11/2018 وكان تصادق الزوجين على الطلاق الواقع في زمن سابق منتج لاثاره الشرعية نقص رقم 1792/1079 تاریخ 22/7/2003 ولا حاجة بعد ذلك لاستثباته بالشهادة وسائر البينات الأخرى وكان الطلاق مما يتعلق بحق الله تعالى وبالحل والحرمة فهو بهذا المعنى مما يتصل بالنظام العام ويتوجب على القاضي الحكم به آن ثبت له دون ان يتوقف ذلك على رضاء الاطراف ولذا كان قرار القاضي باعتبار الطلاق الأخير الواقع في 1/8/2018 بائنا بينونة كبرى مكملا للثلاث قد وقع في محله القانوني غير انه كان ينبغي على المحكمة أن تذكر في الفقرة الحكمية الأولى أن الطلاق الأخير مسبوق بطلقتين سابقتين له حتى يستقيم الحكم مع أسبابه على اعتبار أن المحكمة ناقشت هائين الطلقتين في حيثيات قرارها مما يستوجب نقض نص الفقرة الأولى جزئيا لغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن وانما الاتصال المسألة بالنظام العام وتعديل هذه الفقرة باضافة عبارة أن الطلاق الواقع في 1/8/2019 مسبوق بطلقتين سابقتين له اما لجهة ما أثارته الزوجة الطاعنة من وقوع اربع طلقات فان الزوج المطعون ضده أفاد في محضر استجوابه انه طلق زوجته قبل الطلاق الأخير وارجعها بعد أن أستفي احد المشايخ وافتاه بان طلاقه وقع منه في حالة الغضب بمعنى أن الزوج دفع بعدم صحة هذه الطلقة لصدورها عنه في حالة غضب وان ذلك قد اقترن بفتوى حصل عليها من أحد المشايخ ومن حيث أن الزوجة لم تجادل الزوج في دفعه بصدور الطلقة عنه في حال الغضب ولم تنكر انه راجعها على أثر فتوى بعدم صحة طلاقه وظلت ساكتة حيال هذه المسألة مما يجعل من هذه الطاقة في أدنى تقدير مشكوكا في صحتها وان الأحوط هو عدم الأخذ بها للشبهة التي حامت حول صحتها وعليه فان ايقاع الطلاق المشكوك في دليل صحته ليس هو الأحوط لما فيه من احلال الزوجة لغير زوجها مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعنين موضوعانقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار الطعين جزئيا للاسباب المتعلقة بالنظام العام وتعدليلها على الشكل الاتي // تثبيت الطلاق الواقع بتاریخ 1/8/2018 باسل على زوجته راما واعتبار هذا الطلاق مسبوقا بطلقتين مكملا للثلاث بائنا بينونة كبرى لا تحل المطلقة راما الا بعد عدتها من رجل دخل بها فعلا وعدم البحث بالعدة الشرعية لانقضاء أكثرهامصادرة تأمين الطعتين اصولا تضمين الطرفين من صفة الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره أصولا