• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين سند رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير وتقديرهما للإساءة والمهر من مسائل قناعتهما الموضوعية

إذا صدر تقرير الحكمين ضمن الإجراءات الأصولية فإنه يكتسب حجية السند الرسمي ولا يُنازع فيه إلا بالتزوير. كما أن تقدير الحكمين لوقائع الإساءة وما يترتب عليها في شأن المهر من مسائل السلطة التقديرية التي لا رقابة قضائية عليها متى كانت ضمن حدود مهمتهما.

نص الاجتهاد

إن تقرير الحكمين سند رسمي وما ورد فيه واجب الاعتماد وصحيحا لا يطعن فيه إلا بطريق التزوير رفض الزوجة حضور مجلس مشترك مع الزوج أمام الحكمين لا يحرمها من حقها في متابعة إجراءات التحكيم ودعوى التفريق وصولا لغايتها مادامت مساعي الحكمين مستمرة وعلى تواصل مع الزوجين سعيا لحل الخلاف والاصلاح ورفض الزوجة لقاء الزوج في مجلس مشترك لا يدل على تقصير الحكمين إذ ليس لهما الزام الأطراف بذلك قصرا وهو إن دل على شيء فهو يدل على عمق الخلاف واتساع مداه واستحكامه بين الزوجين إن تقدير الاساءة ومدى انعكاسها على المهر يدخل في صلاحية الحكمين الموضوعية وهو أمر منوط بقناعتهما ولا سلطان عليهما في ذلك إلا لضميرهما وورعهما ولا رقابة عليهما لهذه الناحية لمحكمة الموضوع أو محكمة النقض