• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المرأة بانقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر على الطلاق سندا لأحكام المادة 121 احوال شخصية وان الطلاق يقع على الزوجة وعلى المعتدة

لا يُقبل من الزوجة الادعاء بانقضاء العدة قبل انقضاء المدة القانونية المحددة، ويجوز للمحكمة أن تتصدى لمسائل الطلاق المتعلقة بالنظام العام ولو لم تُثر على النحو ذاته، بينما لا يُقبل أمام النقض الدفع المتعلق بتعديل المهر بالقوة الشرائية إذا لم يُطرح أمام محكمة الموضوع لأنه من الدفوع الموضوعية غير المتص...

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المرأة بانقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر على الطلاق سندا لأحكام المادة 121 احوال شخصية وان الطلاق يقع على الزوجة وعلى المعتدة من طلاق رجعي سندا الأحكام المادة 86 منه إن طلب تطبيق أحكام القانون رقم 4 لعام 2019 وحساب المهر وفق القوة الشرائية وقت عقد الزواج هو من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة وقائع وموضوع وإن التعديل المتعلق بالمهر من الحقوق المالية المحضة وليس من متعلقات النظام العام ولا بد للفصل فيه من طلب مقدم من صاحب المصلحة المناقشة: أسباب الطعنالقرار الطعين مجحف بحق الطاعنة ومخالف للاصول والقانون في جزء من فقراته للاسباب التالية:1 – المطعون ضده تقدم بدعواه بموضوع التفريق للشقاق واثناء سير الدعوى عدل موضوع دعواه الى الطلاق وتثبيته وهذا غير جائز قانونا وكان على المحكمة رد طلبه لجهة الطلاق والسير بدعوی التفريق كي لا تفوت فرصة اصلاح ذات البين 2 – خالفت المحكمة نص المادة 54/ف3 احوال شخصية بفقرتيها (6و7) التي تنص على انه عند استيفاء المهر كاملا او بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ان لا يتجاوز مهرا المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك وكان على المحكمة أن تلزمه بكامل المهرين وفق القوة الشرائية للمهر وقت العقد3 – مبلغ نفقة العدة دون حدود الكفاية ولا ينسجم مع ظروف المعيشة والغلاء ودفع المطعون ضده جيد جدا4 – قررت المحكمة في الفقرة التاسعة من حكمها رد طلب الطاعنة بالمصاغ او قيمته لعدم الثبوت مع العلم ان شهود المطعون ضده امجد ودانیا وجوليا المستمع اليهم بجلسة 10/12/2018 أكدوا ان الطاعنة كانت تملك حوالي اربع اساور ذهب وان والد المدعي قد اخذ الذهب منها وان المحكمة لم تدون هذه الاقوال على ضبط الجلسة بحجة أن الشهود اولاد الطاعنة وهم اولاد الطرفين وهم شهوده وتم طلبهم لاثبات الذهب ولكن المحكمة ردت الطلب 5 – آن مبلغ تعويض الطلاق التعسفي مجحف بحق الطاعن . وطلبت نقض القرار لجهة الفقرات المثارة في الطعن والحكم بالدعوى كون الطعن واقع للمرة الثانية النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله جدير بالقبول شكلا وكان الطعن واقعا للمرة الثانية مما يقضي من هذه المحكمة الفصل بالموضوعفي الموضوع والقانون من حيث ان احكام الطلاق من النظام العام وهي مما يتعلق بحق الله عز وجل بالحل والحرمة وعلى المحكمة أن تتصدى للبحث فيه وبدون طلب متى علمت به سواء رضي الطرفان بذلك ام لم يرضيا وعلى هذا الاجتهاد المستقر لهذه الهيئة نقض رقم 1263/1850 لعام 2003 مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث انه لم يرد في اقوال الشهود امجد وجوليا ودانيا اية افادة تتعلق بالمصاغ الذهبي وان العبرة في مضمون شهاداتهم هي لضبط الجلسة وهو سند رسمي لا يطعن به الا بالتزوير مما يقضي رد السبب لهذه الجهة ايضا ومن حيث انه لم ينهض الدعوى المحكمة مصورة القرار الدليل الصحيح على استحواذ المطعون ضدها على المصاغ الذهبي المطالب به في الدعوى وقد ناقشت المحكمة اقوال شهود الطرفين بهذا الخصوص استخلصت منها النتيجة التي ترافقت مع قناعاتها وكان لهذه القناعة أصل من الأدلة التي تم استعراضها من حيثيات القرار وان تقدير قيمة الشهادة ووزنها من صلاحية محكمة الموضوع طالما أن ذلك اقترن بسلامة التقدير وصحة الاستنتاج مما يقتضي رد هذا السبب ايضا ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار احسنت تطبيق القانون باعتبار اخبار الزوج بالطلاق انشاء له لعدم ثبوت الطلاق المدعى به سابقا بالدليل الصحيح مما يجعل من تاريخ الاخبار الواقع في 26/3/2017 انشاء للطلاق غير أن المحكمة مصدرة القرار غفلت عن تثبيت الطلاق الثاني الذي وقع من المطعون ضده بلفظه الصريح على ضبط جلسة 7/6/2017 على الرغم من أن المحكمة اشارت اليه وناقشت في حيثيات قرارها وكان الطلاق الثاني بتاریخ 26/3/2017 وقع من الزوج واعيا ومدركا باللفظ الصريح فيه وامام قاضي المحكمة مصدرة القرار وتم تدوین عبارة الطلاق التي تلفظ بها الزوج على ضبط الجلسة اصولا وكان الطلاق الثاني وقع قبل انقضاء عدة الطاعنة من الطلاق الأول الواقع في 26/3/2017 علی اعتبار انه لا تسمع دعوى المرأة بانقضاء عدتها قبل مرور ثلاثة اشهر على الطلاق سندا لأحكام المادة 121 احوال شخصية وكان الطلاق يقع على الزوجة وعلى المعتدة من طلاق رجعي سندا الأحكام المادة 86 منه مما يجعل من الطلاق الثاني الواقع في 7/6/2017 قد وقع على الطاعنة اثناء عدتها من الطلاق الرجعي الأول ولما كان المطعون ضده لم يراجع الطاعنة بعد الطلاق الثاني ولم يدع بذلك وقد انقضت اكثر العدة لمرور اكثر من سنة على ايقاعه مما يجعل من هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى وكان على محكمة النقض أن تفصل في هذه المسالة لتعلق الطلاق بالنظام العام ولكون الطعن واقعا للمرة الثانية مما يسوغ لها الفصل بالوقائع واساس الحق مما يقضي نقض القرار لهذه الجهة للأسباب المتعلقة بالنظام العام وتثبيت الطلاق الثاني الواقع في 7/6/2017 واعتباره بائنا بينونة صغرى للاسباب السابق بياتها ومن حيث ان نفقة العدة المقضي بها للطاعنة جاءت اقل من حدود الكفاية ولا تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لا سيما في هذه الاونة التي ارتفعت فيها اسعار السلع الأساسية ارتفاعا فاحشا وكان لا بد من النفقة ان تكون في حدود الكفاية وان المحكمة تقدر نفقة العسدة بمبلغ 8000 ل س شهريا اعتبارا من اربعة اشهر تسبق تاریخ طلبها العارض في 17/10/2017 وحتى انقضاء عدتها في 8/9/2017 علی اعتبار انها لم تدعي ان عدتها استغرقت اكثر من ثلاثة اشهر بعد الطلاق الثاني الواقع في 7/6/2019 بجعل اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقضه لهذه الجهة ومن حيث أن المحكمة استثبتت استحقاق الطاعنة لتعويض الطلاق التعسفي وناقشت مسوغات توفر هذا المطلب غير ان التعويض المحكوم به لم يكن بالقدر المناسب وبما يشكل تعويضا مقبولا ومعقولا عن تعسف المطعون ضده بطلاقها ولم يتفق مع ظروف المعيشة وغلاء الأسعار التي سلف بيانها انفسا وكانت المادة 117 احوال شخصية اجازت للقاضي أن يحكم بالتعويض المذكور بما لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة لذا وعلى ضوء ما قررته هذه المحكمة من نفقة عدة للطاعنة فانها تقدر تعويض التعسف بمبلغ 8000 ل س ضرب 36 شهرا = 288000 ل س مئتين وثمانية وثمانين الف ليرة سورية مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة ايضا وتستدعي نقض الفقرة العاشرة من الحكم الطعين لجهة مقدار التعويض اما بخصوص جلسة طلب الطاعنة تطبيق أحكام القانون رقم 4 لعام 2019 وحساب المهر وفق القوة الشرائية وقت عقد الزواج فانه من الثابت انها لم تطلب ذلك ولم تدفع به امام محكمة الموضوع مصدرة القرار على الرغم من سريان القانون رقم 4/2019 قبل فصل النزاع وكان هذا الطلب من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة وقائع وموضوع وكان التعديل المشار اليه المتعلق بالمهر من الحقوق المالية المحضة وليس من متعلقات النظام العام ولا بد للفصل فيه من طلب مقدم من صاحب المصلحة مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا نقض الفقرة الحكمية الثانية من القرار الطعين للاسباب المتعلقة بالنظام العام غير الواردة في لائحة الطعن والحكم بدلا منها بما يلي : تثبيت الطلاق الأول الذي أوقعه الزوج المدعي على زوجته طيور واعتباره واقعا بتاریخ 26/3/2017 وتثبيت الطلاق الثاني الواقع من الزوج المذكور على معتدته من الطلاق الرجعي الأول طيور واعتباره واقعا بتاريخ 7/6/2019 واعتبار هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى لانقضاء العدة اصولا نقض الفقرة الحكمية الثامنة من القرار الطعين جزئيا والحكم بما يلي الزام المدعى عليه تقابلا ابراهيم بان يدفع للمدعية مقابلا طيور على نفقة عدتها مبلغا شهريا دوريا قدره ثمانية الاف ليرة سورية اعتبارا من اربعة اشهر تسبق تاریخ طلبها في 17/10/2018 وحتى انقضاء عدتها بتاریخ 8/9/2017 اصولا نقض الفقرة العاشرة من القرار الطعين جزئيا لجهة مقدار تعويض الطلاق التعسفي و جعله مبلغ مئتين وثمانية وثمانين ألف ليرة سورية بدلا من مبلغ مئتين وخمسين الف ليرة سوريةرد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تامين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولا تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا