• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون للشخص موطن دائم وآخر مؤقت، وتقدير الاختصاص وسماع الشهود وموازنة أقوالهم من سلطة المحكمة للوصول إلى الحقيقة

يجوز قانوناً أن يكون للشخص موطن دائم وآخر مؤقت، ويُعتدّ بالموطن الذي تثبت له الصلة بموضوع الاختصاص بحسب ظروف الدعوى. وللمحكمة سلطة استجواب الشهود ومناقشة أقوالهم وسماع المزيد منهم ثم ترجيح ما تطمئن إليه من بيناتهم.

نص الاجتهاد

ممكن للشخص أن يكون له موطن دائم وموطن مؤقت على المحكمة أن تبذل جهدا في استجواب الشهود للوقوف على الحقيقة والسؤال عن ملابسات الواقعة وحقيقة ما صدر عن الطرفين من اقوال ولا مانع من سماع الشهود ومرة ثانية وسماع مزيد من الشهود حول الواقعة ثم تقوم المحكمة بالموازنة بين اقوال الشهود وتبني على ذلك حكمها المناقشة: أسباب الطعن1 – اعتمد القرار الاعلان اختصاص المحكمة مكانيا قيود النفوس لكلا الزوجين دون النظر الى مكان اقامتها ( الموطن ) وهو في دمشق2 – لم ترد المحكمة على دفوع الجهة الطاعنة لجهة عدم حياد الحكم خالد حيو والذي اعتذر عن المهة نتيجة شكوى الطاعن الشفوية ثم عادت المحكمة لتكليفه دون بيان زوال اسباب الحرج عن قبوله المهمة من جديد وعدم انقضاء المدة الكافية لإنجاز الحكمين مهمتهما وعدم بذلهما الجهد الكافي وقد حملا الزوج اكثر الاساءة رغم تصريح الحكمين بان الاساءة مشتركة3 – لم تبحث المحكمة قبل التحكيم بحالة الزوجة ( الدخول والخلوة ) رغم عدم انكار الزوجة لهذه الواقعة المشار اليها بمذكرة الطاعن 24/1/2019 4 – اعتمد القاضي للحكم لمصلحة المدعية شهادة اقارب الزوجة التي جاءت نقلا عن لسانها وليست مباشرة وعن علم شخص كما هو حال شهود الزوج من اقاربه ومن يملك المصاغ الذهبي المتنازع فيه ولعل عدم ترتيب محاضر الجلسات وتسلسل ارقامها او النقض فيها كان السبب في عدم التدقيق باقوال شهود الزوج من اشقائه كما اخطأ القاضي باعتماده اقوال الزوجة بملكيتها للمصاغ الذهبي فكانت مذكرة الطاعن 1/4/2019 للتذكير بالخطا والتي لم تأت حيث بان القرار حتى على ذكرها والرد عليها فالمدعية قبلت حلف اليمين والتي خالفت فيها اقوال الشهود ومن قبلها والتصريح الذي تلی حلف اليمين والذي يعتبر تعديل في صيغة اليمين فلا المحكمة عدلتها لتتوافق مع التصريح ولا الزوجة أحجمت من البداية عن حلفها وطلبت تعديلها كما أن القاضي تجاهل الاخذ بالقرائن بوجود اعمال المقارنة بين التفاوت بين مقدار المهر وبين القيمة المرتفقة للمصاغ الذهبي وكذلك ادعاء الزوجة بامتناع الزوج عن الانفاق مع الكرم المبالغ به عند حيازتها للمصاغ على سبيل الهدية وطلب الوكيل نقض القرارابرز وكيل المطعون ضدها مذكرة جوابية وطلب تصديق القرار الطعين في القانون بالتدقيق ولما كان وكيل المدعى عليه قد حضر بجلسة 26/7/2017 ودفع بعدم الاختصاص المكاني برغم ان الطرفين يقيمان بدمشق الا أن دفعه هذا بقي دون دليل بان الاقامة دائمة في دمشق لا سيما وان ابناء دير الزو وبسبب الظروف التي مرت بالبلاد والتي منعتهم من ممارسة كثير من معاملاتهم قد احدثت لهم محاكم في دمشق وريفها خاصة بأبناء دير الزور وقد قدمت الدعوى والدفوع ابتداء موجهة الى فضيلة القاضي الشرعي لأبناء محافظة دير الزور في المحكمة المحدثة لهم بريف دمشق لاقامة الدعوى بصورة مؤقتة ثم نقلت هذه المحاكم الى دير الزور بعد زوال المانع وبالتالي فالاختصاص يبقى معقودا لمحاكم دير الزور مكانيا فضلا عن انه ممكن للشخص أن يكون له موطن دائم وموطن مؤقت مما يتعين معه رفض ما جاء في السبب الأول ولما كان الطاعن قد حضر المجلس العائلي المؤرخ 26/6/2018 وقال لا مانع لدي من قبول الحكم خالد الحيو في هذه الاضبارة مما يعني زوال المانع من قبول هذا الأخير المهمة الجديدة والذي أورده الطاعن في السبب الثاني كما ان المدة التي استغرقها التحكيم كافية وقد اوضح الحكمان بذل الجهد في محاولة الاصلاح بين الطرفين الذين تمنعا عن الوصول الى اتفاق رضائي ونسبة الاساءة متروكة لقناعة الحكمين بحسب ضميرهما والاخذ بالحسبان رقابة الله عليهما مما يتعين معه رفض ما جاء في السبب الثاني ولما كان الطاعن آثار بمذكرته عدم الدخول بالزوجة لكنه لم يثر عدم الخلوة وبالتالي فالخلوة الصحيحة تترتب عليها اثارها فضلا عن ان اثارة هذا الموضوع جاء بعد ورود تقرير الحكمين وليس قبله مما يتعين معه رفض ماجاء في السبب الثالثمن جهة أخيرة ولما كانت المحكمة قد استمعت إلى شهود الجهة المدعية حول المصاغ الذهبي (فروة ) وذكر الشاهد (احمد) انه لم يكن هناك شرط من قبل اهلي حول المصاغ الذهبي الا أن المدعى عليه هو من بادر وذكر امامنا انه لشقيقتي رهف وسوف يقوم بشرائها من شقيقه خطاب وافاد الشاهد محسن بان شقيقتي رهف قد اخبرتني في هذا العام بان زوجها المدعى عليه قد اخذ فروة مقداد اما الشاهدين روان ورغد فقد افادنا بما ملخصه انهما سمعتا من شقيقي رهف ان المدعى عليه قد استحوذ على المصاغ وان المدعى عليه اثناء تواجد المدعي المدعى عليه في منزلهم طالبته في استرجاع فروة المقدار الا انه رفض ذلك وحيث أن المحكمة لم تناقش اقوال الشهود كما ينبغي اذ ان الاخبار بالاستحواذ كان من المدعية كما أن الشاهدتان روان ورغد لم يذكرا سبب امتناع المدعى عليه عن اعادة فروة ولم تجزما او تقولا بان المدعى عليه قال بان هذا المصاغ للمدعية رهف وبالتالي فان هذه الشهادات ناقصة وكان على المحكمة أن تبذل جهدا اكبرا في استجواب الشهود للوقوف على الحقيقة والسؤال عن ملابسات الواقعة وحقيقة ما صدر عن الطرفين من اقوال ولا مانع من سماع الشهود ومرة ثانية وسماع مزيد من الشهود حول الواقعة ثم تقوم المحكمة بالموازنة بين اقوال الشهود وتبني على ذلك حكمها ومع الاخذ بعين النظر أن اليمين المتممة لا تكون لاكمال الدليل وانما لزيادة قناعة المحكمة مع وجود الدليل الكامل ولما كانت المحكمة لم تفعل مما جعل قرارها سابقا لأوانه وبالتالي نقض الفقرة الثالثة من القرار الطعين لسبق اوانهالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بالمصاغ الذهبي لسبق أوانها ورفض الطعن فيما سوى ذلكمصادرة ربع التامين الودع واعادة الباقي لمسلفه اصولا اعادة الاضبارة لمصدرها