• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُجبر الأم ولا الجدة لأم على حضانة الصغير إذا امتنعت إحداهما، ويُقدَّم الأب في الولاية والحضانة عند تخلي الحواضن متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك

الحضانة ليست التزامًا يُجبر عليه من يمتنع عنها، وإنما تُبنى على القدرة والصلاحية ومصلحة الصغير؛ فإذا تخلت الحواضن وكانت الأم أو الجدة للأم غير راغبة أو غير قادرة، انتقل الأمر إلى من يَثبت أهليته، ويُقدَّم الأب بوصفه الولي والأولى باستلام ولده عند اقتضاء مصلحة القاصر ذلك.

نص الاجتهاد

لا تجبر الام وغيرها على الحضانة بالاتفاق اذا امتنعت كما لا تجبر على الارضاع الا اذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم كي لا يضيع الولد لا يمكن اجبار الجدة لام على حضانة الحفيد الأب هو الولي الجبري على نفس القاصر وماله وهو الأولى باستلام ولده بعد أن تخلت الحواضن عنه وهو ملزم بالقيام بأعمال الولاية التي تقتضي العناية والتربية والتوجيه المشرع قد افترض صلاحية الاب واهلية للحضانة وان ذلك في مصلحة الصغير حينما قدمه على الجدة لام في ترتيب الحواضن المناقشة: أسباب الطعن1 – ثبت من ضبط الشرطة المودع في الملف أن المطعون ضدها اقدمت على اخذ الطفل زين من حضانة ابيه عنوة اثناء وجوده في ولايته واستلمته وتعهدت بالإبقاء عليه في حضانتها مما يؤكد كيدية الدعوى وعدم تحقق مصلحة القاصر في القرار الطعين2 – ان جدة القاصر والدة المطعون ضدها ماتزال على قيد الحياة الطاعنة تعيش معها بدار واحدة وان بقاء المحضون بكنفها لا يشكل عبئا كونها تستطيع القيام بالعمل وهي مطمئنة على القاصر3 – ان مصلحة القاصر متحققة مع والدته او جدته لأمه وغير متحققة مع زوجة ابيه مما يجعل القرار لا يحقق مصلحة القاصر ويتوجب نقضه وطلب نقض القرار.النظر في الطعنفي الشكل: حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله جديرا بالقبول شكلافي الموضوع والقانون: من حيث ان المعول عليه في الحضانة هو قدره الحاضنة واهليها وصلاحيتها في سبيل القيام بحاجات الصغير ورعايته والاهتمام به ولما كانت الأم المطعون ضدها تقر بعدم قدرتها على حضانة ولدها وان اهلها لم يعودا يقبلون او يتحملون وجود طفلها وانها عاجزة عن متابعة ولدها نظرا لانشغالها بالعمل وفقا لما ورد في استدعاء دعواها ودفعها الخطي المؤرخ 10/10/2018 وعليه فانه لا يمكن بعد ذلك الزامها بحضانة الولد او فرضه عليها بعد ان استشعرت واقرت بعدم قدرتها على صيانته ورعايته فضلا عن انه ليس في القانون نص يجبر الحاضنة على الحضانة (. وانه لا تجبر الام وغيرها على الحضانة بالاتفاق اذا امتنعت كما لا تجبر على الارضاع الا اذا لم يكن للصغير ذو رحم محرم كي لا يضيع الولد.). الوجيز في الفقه الاسلامي . وهبة الزحيلي الطبعة الأولى لعام 2005 دار الفكر بدمشق. كما انه لا يمكن اجبار الجدة لام على حضانة الحفيد ولو انها ارادته لتدخلت في الدعوى طالبة حضانته . وحيث أن الأب هو الولي الجبري على نفس القاصر وماله وهو الأولى باستلام ولده بعد أن تخلت الحواضن عنه وهو ملزم بالقيام بأعمال الولاية التي تقتضي العناية والتربية والتوجيه. وقد بلغ ولده سن التمييز مما يجعله بحاجة الى اشراف وعناية ابيه بعد ان تركته الام للاب فضلا عن أن الأب هو ايضا من الحواضن ويلي الام مباشرة وفق احكام المادة ۱۳۹ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام 2019 الذي صار ساريا ونافذا قبل فصل هذه الدعوى وان المشرع قد افترض صلاحية الاب واهلية للحضانة وان ذلك في مصلحة الصغير حينما قدمه على الجدة لام في ترتيب الحواضن واذا كانت الأم المطعون ضدها قدد حضنت ولدها لفترة فان ذلك كان من حقها ولا يعني ذلك استمرار قدرتها على القيام بأعباء الحضانة على الدوام وعليه فان القرار قد ناقش الدعوى مناقشة وافية وعلل لما قضى به تعليلا قانونيا سائغا فجاء موافقا للأصول ولا تنال منه اسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا2 – رده موضوعا 3 – مصادرة تأمين الطعن أصولا4 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا