• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار المحكمة أن جرم غسيل الأموال عنصرا من عناصر التجريم باختلاس الأموال العامة لأن احدهما ارتكب من أجل الآخر وانما لكل من الجرمين عناصر

لا يجوز اعتبار غسيل الأموال عنصراً من عناصر تجريم اختلاس الأموال العامة، لأن كلاً منهما يقوم على أركان ومقومات وغايات جرمية مستقلة؛ فإذا ارتبط أحدهما بالآخر من حيث الغاية أو الوسيلة بقي كلٌّ منهما جريمة قائمة بذاتها ويجب إعمال حكم القانون على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اعتبار المحكمة أن جرم غسيل الأموال عنصرا من عناصر التجريم باختلاس الأموال العامة لأن احدهما ارتكب من أجل الآخر وانما لكل من الجرمين عناصر جرمية تختلف عن الآخر وبما يجعل الحكم لهذه الجهة لا يأتلف مع حكم القانون المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة اعتبرت جرم غسيل الأموال عنصرا من عناصر الاختلاس للأموال العامة في حين أن كلا منهما يشكل جرما مستقلا عن الاخر بمكوناته و معطياته و الغايات لكلا منهما فضلا عما يؤثر ذلك بمال المال المخول مما يجعل المحكمة قد اخطأت التفسير والتأويل مما انعكس على العقوبة التي لم يكن شانها لتحقق غاياتها بمواجهة المطعون ضدهما حسام و عبد الرحيم اسباب طعن مدير عام المصرف. – المحكمة لم تقض بكل مطالبها سواء لمبلغ الخمسمائة مليون ليرة سورية كتعويض عن الضرر المادي عن فوات المنفعة والفائدة المتوجبة. كذلك وبما يخص الضرر المعنوي وبما أضر بسمعة المصرف. – جميع الأفعال التي اقدم عليها المطعون ضدهم قد فوت على المصرف فوائد و دفع فوائد مما يجعل المبلغ المحكوم به لا يتناسب مع الضرر المتحصل و بماله من اثار على الوضع الاقتصادي مما يجعل تعليل وتسبيب التعويض في غير محله ولا يفي بالغرض بما حكم فيه. – المحكمة لم تحدد مبلغ الفائدة المتوجبة وما اعتبره الحكم بمثابة فائدة لا يأتلف مع طلبات الجهة المدعية فكان لزاما عليها تحديد مبلغ الفائدة. – ما قضت به بحق الشاقي بدفع مبلغ مليون ليرة سورية كتعويض و تجاهلت الطلب بإعادة مبلغ. ليرة سورية بالتكافل والتضامن مع حسام وعبد الرحيم وهو المبلغ المختلس بإهماله.اسباب طعن حسام : . جزائيات عام 2013 و2016 مطابقة رغم تصديقها مما ينفي شبهة الاختلاس. – فقدان الدليل بما نسب للطاعن وتراجعه عن أقواله الأولية وما اعتمدت عليه المحكمة من خبرة مبتورة ولا تتوافر فيها الشروط المعنية للخبرات لأنه يجب أن تتم اجراءاتها بحضور المحكمة لا أن ينتقل الخبراء وفقا لأهدافهم وذكرت الخبرة من وثائق تخص اشعارات لحسابات وهي دون ذكر لهذه الأسماء مما يستوجب هدر هذه الخبرة. – لما شاب الحكم من قصور وغموض والتباس لعدم التسبيب والتعليل لما فرض لجهة الغرامة والتعويض.أسباب طعن عبد الرحيم :- المحكمة بنت قرارها على افادة أولية مردها الضرب والشدة وهذا مستوجب هدره ولا محل لاعتماده في الادانة. – تقرير الخبرة تجاهل الأسماء أصحاب الاشعارات مع تجاهل تاريخ توقيعها وأنه بفترة غيابه وتجاهلت الجداول العائدة لما قبل عام 2012 فالهيئة استمرت بتحقيقاتها ما يزيد عن السنة والطعن في حين أن المصرف خلال خمسة عشر يوما خلص إلى نتائج فكان يوجب مسألة موظفين لعدم اغلاق الحسابات واستكمال التوقيع على اشعارات الصرف فضلا عن مسؤولية أمين الصندوق الذي صرف المبلغ وفق الاشعار ومسؤولية عن صحة الحسابات في حال وهمية تلك وحيال ذلك فان جميع العقارات المحجوزة مالكها قبل توظيفه.أسباب طعن الشاقي: -نفى المحكوم عليهما حسام وعبد الرحيم علاقة وصلة الطاعن بما أقدما عليه من أفعال مع ثبوت أن الاشعارات المصدرة باسمه لا علم له بها وأنه تم اختزان حسابه الوظيفي وجميع هذه الاشعارات كان الطاعن خارج دوامه. – ثبوت أن الفني التقني حسام هو القائم بكل الأفعال دون علم أو خبر تجر من حساب الموظفين في المصرف وكل ذلك كان يتم بفعل حسام خارج الدوام والمحكمة التفتت عما كان عليه الدفع بهذا الخصوص الذي من شأنه أن يبعد المسؤولية عما تحصل ومما نسب للطاعن مما يجعل هدر المال بعيدة من مسؤوليته مما يجعل من العملية بعيدة عن طبيعة عمل الطاعن. – المحكمة لم تتأكد من عناصر التجريم فان كان هناك 400 اشعار صدر باسمه ستة منها باسم الطاعن فإنها لا تحمل توقيعه رغم تغير الباركود الخاص به من قبل المدير ومعاونيه وان الواقعة الجرمية تمت منذ عام 2013 واستمرت لأكثر من خمس سنوات فأي دور الطاعن بها. – المبالغ المحكوم بها الطاعن مبالغ بها وكذلك ما عليه شان التعويض وحيال هذه الاشعارات فانه هناك اشعارات بأسماء موظفين مما يجعل العدالة في غير محلها ومشوبة بالغموض.النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله تجريم المتهمين حسام وعبد الرحيم بجناية اختلاس الأموال العامة ومعاقبته كلا منهما بالحبس لمدة ستة سنوات والغرامة.ليرة سورية واعتبار جرم غسل الأموال المسند اليهما عنصرا من عناصر التجريم وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة كل واحد منهم حتى الخمس سنوات سجن والغرامة. والزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ. ليرة سورية للمدعي مصرف التسليف الشعبي على سبيل الرد ومبلغ خمسون مليون ليرة سورية على سبيل التعويض واعتبار مبلغ الفائدة المطالب به من ضمن مبلغ التعويض ورد طلبات جهة الادعاء الشخصي لعدم الثبوت جعل الحجز الاحتياطي الملقى على اموالهما تنفيذية واجازة جهة الادعاء الشخصي مصرف التسليف الشعبي بالتنفيذ على المبالغ المصادرة واعتبارها من ضمن مبلغ الحد والمقضي به وبإلزامهما بذات الصفة بدفع 75 ألف ليرة سورية سلفة اجراءات الخبرة ومعاقبة ظنين الجنحة الشاقي بالحبس مدة سنة والغرامة مليون ليرة سورية لارتكابه جرم هدر المال العام بغير قصد وفق المادة 3/ب من قانون العقوبات الاقتصادي 3 لعام 2013 وبمنحه أسباب التخفيف التقديرية اعتبار عقوبة المانعة للحرية منفذة بمدة توقيفه وتغريمه مبلغ مليون ليرة سورية وبإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض عن أضراره التي تسبب بها وبمجمل مسؤوليته.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد بينت في حكمها المطعون فيه الواقعة الجرمية والأفعال المشكلة لها وتبعا لدور كل من الطاعنين المطعون ضدهم حسام وعبد الرحيم في تلك الأفعال وحسب دور كلا منهم وصلة في الإجراءات وصولا الى النتائج وتحقيق الغاية من تلك الأفعال والتي قام بها الطاعن حسام باعتباره معاونة لمدير المصرف وهو الفني والتقني المخول في المصرف بإجراء العمليات الحسابية من نقطة البدء وحتى الانتهاء وبما كانت الأعمال الوهمية التي قام بها وبالاتفاق مع عبد الرحيم من سحب قيمة الفوائد العائدة للمكتتبين لدى المصرف ومن ثم ايداعها بحسابات وأسماء وهمية ضمن المصرف ومزورة عليه وخلال مدة حسابات وهمية للتمويه ومن ثم اجراء سحبها بموجب اشعارات دفع يمارسها عبد الرحيم باعتبارهما أمين الصندوق وبدون قيام بتوقيعه للوثائق المتوجبة وبما عليه كل اجراءات المحكمة من اتمام تشكيل قناعتها ليست تلك الافادات الأولية لا بل ربما هي عليها الخبرة الفنية والحسابية التي استطاعت أن تجهز تلك الاشعارات والأسماء الوهمية وجدولتها بتقريرها لتخلص الى صحة تلك الافادات التي تمت أمام منظمي الضبط الأولي والتي ليس لا شأن أن يقدمها وبالصورة التي عليها لتأتي متطابقة ومتوافقة مع ما عليها اجراءات الخبرة لتكمل بعضها بعضا وبما يجعل المحكمة تشكل قناعتها ليس بما هي عليها من افادات أولية وانما بما هي عليها من أدلة وبينات تمت أمامها وتناقش بها وبما هي عليها الخبرة الفنية والحسابية التي تمت بإشراف المحكمة ومعرفتها وصولا الى صحة اعتداءات الطاعنين المطعون ضدهما حسام وعبد الرحيم وبالشكل الذي تمت عليه تلك الأفعال وتحقق الاعتداء على ما يزيد على مبلغ المليوني ليرة والنصف والاستحواذ عليه والتصرف بالطريقة الممكن بها وبما تأكد عليه من ثبوت استعمال تلك المبالغ بشراء العقارات وغيرها فتكون المحكمة بقرارها بمواجهة الطاعنين حسام وعبد الرحيم وبما قد قضت بمواجهتهما بعد أن أكدت على توافر العناصر الجرمية بفعليهما سواء المادية منها وبما هي عليها النية الجرمية من ظروف القضية وملابساتها والتي يتم عن اثباتها على تحقيق تملك تلك المبالغ الجاري استجرارها وبالطريقة التي بينها المحكمة وبما يجعل القصد الجرمي متوفرة بالأفعال المرتكبة وان ما جاء في الحكم من الرد على جاء في دفاع كل منهما أمامها لاسيما ما عليه تقرير الخبرة الفنية والحسابية الذي جاء مستكملا لشروطه ورؤية المحكمة باعتماده لما جاء فيه وبما هو منسجم بين الوقائع الأدلة المبرزة المتوافقة بينهما وبما جعله ينطبق واحكام القانون وان ما جاء في أسباب الطعن ليس فيها الا مجادلة المحكمة في تقديراتها للواقعة الجرمية والأدلة المؤيدة لها والبينات التي تشكلت من خلالها قناعة المحكمة بصحة نسبة ما ارتكب من فعل الطاعنين وتحقيق غايتهما والقصد من وراء مما يستوجب رد الطعنين.أما وبما خص أسباب طعن الشافي فان المحكمة كانت قد رأت بما كان قد قام به الطاعن من فعل وفقا لما هو ثابت أمامها انما نتيجة ما كان يقوم به بحسن نية بترك حسابه مفتوحة واستغلال ذلك من قبل المتهمين مما سمح لهما استعمال هذا الحساب فضلا من طبيعة عمله باعتباره المراقب ومن طبيعة عمله أن يكون متابع لعمله وملازما له في حين أن أفعال المتهمين طالت حالة وحاسوبية بحسن ظنه بهما مما جعل المحكمة تخلص الى تحقيق مسؤولية عن أفعاله التي لا تتوافر بها النية الجرمية والقصد ومما يجعل ما جاء بإفادة كل من الطاعنين حسام وعبد الرحيم بحقه لا يبنى عليها قناعة التي تعود بالتقدير للمحكمة في تحميله المسؤولية وفقا لما خلصت اليه وبما يجعل الحكم منسجمة بما يخصه من أدلة وبينة ويتوافق مع أحكام نص المادة 9/ب من القانون المعاقب وان ما جاء في أسباب الطعن المثارة ليس فيها الا مجادلة المحكمة بما كانت قد تشكلت قناعتها من خلاله وصولا الى مسؤوليته عما أنجز باسمه ومن خلال حاسوبه الخاص به مما يستوجب رد طعنه.أما وبما يخص طعن جهة الادعاء الشخصي وبما أفاد منه في تلك الأسباب فان المحكمة بقرارها وبمواجهة المطعون ضدهما حسام وعبد الرحيم كانت قدرت مبلغ خمسون مليون ليرة سورية على سبيل التعويض واعتبرت أن الفائدة المطالب بها من ضمن ذلك المبلغ في حين أنه كان عليها أن تقضي بالفائدة مستقلة عن مبلغ التعويض مادام أن المبلغ الجاري الاعتداء عليه انما يعمل به على ضوء فوائد تعطى عليه مقابل المصرف مما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن يجعل بما قضت به المحكمة عدم تمكين هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم لهذه الجهة أي الفائدة المطلوبة كذلك فان المحكمة لم تقض بالتعويض المعنوي رغم أن طبيعة عمل المصرف ما يستوجب أن تتوافر في أعماله وتصرفاته الثقة للزبائن وضمانة هؤلاء من المتعاملين مع المصرف عن حال أموالهم والمحكمة لمما أتماه كلا من المطعون ضدهما على تلك الثقة في التعامل مع المصرف مما يجعل من المحكمة وبما لم تقض به من تعويض معنوي ما منع هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه .أما وبما يتعلق بالمطعون ضده أحمد فان ما انتهت بماله بحقه انما يجعل تلك الأسباب مجادلة المحكمة في قناعتها وتقديراتها .أما وبما يتعلق بأسباب طعن الحق العام وبمواجهة المطعون ضدهما حسام وعبد الرحيم فان المحكمة اعتبرت أن جرم غسيل الأموال عنصرا من عناصر التجريم باختلاس الأموال العامة وهذا غير صحيح لأنه احدهما ارتكب من أجل الآخر وانما لكل من الجرمين عناصر جرمية تختلف عن الآخر وبما يجعل الحكم لهذه الجهة لا يأتلف مع حكم القانون ويجعل أسباب طعن الحق العام لهذه الناحية في محله وبما خلصت اليه لا يتوافق مع حكم القانون مما يستوجب نقض الحكم لهذه الجهة فضلا عن أن المحكمة لم تبين الحال الذي جعلها تمنح أسباب التخفيف التقديرية فجاءت كل هذه بدون تعليل أو تسبيب ولا تتوافق مع ما هي عليه الأفعال المرتكبة والقصد منها وبما عليه من آثار خلفتها الأمر الذي يجعل من منح أسباب التخفيف التقديرية غير مبررة أو معللة مما يستوجب النقض لهذا السبب.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول طعن الحق العام بمواجهة المطعون ضدهما حسام وعبد الرحيم ونقض الحكم لجهة ما تعلق بعدم التجريم وفرض العقوبة بجناية غسيل الأموال وبما عليه منح أسباب التخفيف التقديرية.2 – قبول طعن الحق الشخصي بمواجهة المطعون ضدهما حسام وعبد الرحيم لجهة الحكم بالفائدة القانونية وبما يتعلق بالتعويض المعنوي ونقض الحكم لهذا ورد الطعن بغير ذلك.3 – رد طعن كل من حسام بيرقدار وعبد الرحيم محمد علي وأحمد الشاقي موضوعة. 4 – مصادرة التأمينات المسلفة من قبل كل من حسام وعبد الرحيم وأحمد وتضمينهم الرسم والمجهود الحربي.5 – اعادة الملف الى مرجعه.