• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الإحالة يضع يده على الدعوى بأحد طريقتين في الاتهام الأولى وفقا لأحكام المادة 137 أصول جزائية والثانية عن طريق الاستئناف وفقا لأحكام

إذا كانت فقرة الظن وإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث قد صدرت مبرمة، فلا يملك قاضي الإحالة إعادة التصدي لها خارج الطرق التي يجيزها القانون لوضع يده على الدعوى، وإلا كان قراره مخالفاً للأصول موجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن قاضي الإحالة يضع يده على الدعوى بأحد طريقتين في الاتهام الأولى وفقا لأحكام المادة 137 أصول جزائية والثانية عن طريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 139 أصول جزائية # إن فقرة الظن وإحالة الحدث إلى محكمة الأحداث المتفرعة تصدر مبرمة المناقشة: في الشكلحيث أن الطعن قدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا اسباب الطعنالقرار سابق لأوانه لعدم بيان مصير أدعاء النيابة العامة وكان يتوجب قبل اصدار القرار بوقف الملاحقة بيان مصير النيابة العامة موضوع ضبط شرطة الصليبه . النظر في الطعنوحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بالفقرة الرابعة من قراره إلى وقف الملاحقة القضائية بحق المدعى عليه الحدث من جرائم السرقة الموصوفة والشروع بالسرقة الموصوفة المسنده اليمه بموجب ادعاء النيابة العامة رقم 909 تاریخ 246/4/2011 لیست ملاحقة من ذات الافعاله بموجب ادعاء النيابة العامة رقم 112 بتاریخ 13/1/2011 وحيث أن قاضي الإحالة يضع يده على الدعوى باحد طريقتين في الاتهام وفقا لأحكام المادة 137 اصول جزانية والثاني عن طريق الاستئناف وفقا لأحكام المادة 139 اصول جزائية وحيث أن قاضي الاحالة قد تصدى لفقرة الظن الصادر عن قاضي التحقيق بحق المدعى عليه الحدث المطعون ضده خلافا لاحكام المادتين 137 و139 أصول جزائية مع التنويه الى ان فقرة الظن واحالة الحدث الى محكمة الأحداث المتفرعة تصدر مبرمة مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقض القرار المعلمون فيه موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهعدم البحث بالرسماعادة الملف الى مرجعه