لا يعتد بطلب تحليف اليمين إذا كان موجهاً إلى شخص اعتباري ما لم يحدد الخصم ممثله القانوني تحديداً واضحاً.
إذا كان المطلوب تحليفه اليمين شخصاً اعتبارياً فيجب على الخصم تعيين ممثل هذا الشخص