• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الخصم تعيين ممثل الشخص الاعتباري عند طلب تحليفه اليمين

لا يعتد بطلب تحليف اليمين إذا كان موجهاً إلى شخص اعتباري ما لم يحدد الخصم ممثله القانوني تحديداً واضحاً.

نص الاجتهاد

إذا كان المطلوب تحليفه اليمين شخصاً اعتبارياً فيجب على الخصم تعيين ممثل هذا الشخص