• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين من ملف الدعوى عدم وجود أصل سند التبليغ الذي استندت إليه المحكمة برد الاستئناف شكلا وإنما صورة ضوئية عنه فقط ولم تبين المحكمة وجود

لا يجوز للمحكمة أن تبني الحكم بردّ الاستئناف شكلاً على سند تبليغ لا يوجد أصله في ملف الدعوى، ويكتفى فيه بصورة ضوئية غير مُثبتة الأصل، لأن ذلك يُفقد القرار سنده القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

إذا تبين من ملف الدعوى عدم وجود أصل سند التبليغ الذي استندت إليه المحكمة برد الاستئناف شكلا وإنما صورة ضوئية عنه فقط ولم تبين المحكمة وجود أصل لهذا السند يجعل قرارها قد سار على خلاف النهج القانوني السليم المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه قد قضى برد الإستئناف شكلا على اساس أن الاستئناف واقع خارج المدة القانونية وحيث انه من الاطلاع على ملف الدعوى عدم وجود اصل سند التبليغ الذي استندت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأنما يوجد صورة ضوئية عنه فقط ولم تبين المحكمة وجود أصل لهذا السند مما يجعل قرارها لهذه الناحية قد سار خلاف المهج القانوني السليم ويتعين قول الطعن موضوعا ولغير الأسباب الواردة في لائحة الطعنلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهإعادة الملف لمرجعه