• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يناقش قاضي الاحالة أركان الجرم كما لم يبين النص القانوني المنطبق على الفعل ودمج الوقائع والادلة والتطبيق القانوني في عنوان واحد

إذا خلا القرار من مناقشة أركان الجرم ومن تحديد النص القانوني المنطبق على الفعل، أو خلط بين الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني بما يمنع رقابة محكمة النقض، عُدّ قاصراً في التعليل وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم يناقش قاضي الاحالة أركان الجرم كما لم يبين النص القانوني المنطبق على الفعل ودمج الوقائع والادلة والتطبيق القانوني في عنوان واحد ما حجب عن محكمة النقض حقها بمراقبة حسن تطبيق أحكام القانون فيتعين نقضه المناقشة: اسباب الطعن1 – لقد استند قاض الإحالة بادانة الموكلة على ضبط الأتصالات وهذا ليس بدلیل کافي 2 – إن أركان الجرم غير متوفرة3 – قاضي الاحالة لم يذكر نص المادة القانونية المنطبقة على فعل الطاعنه .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعنه بجناية سرقة الأموال العامة وفق القانون رقم 3 لعام 2013 ومن حيث أن المادة 63 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 قد عاقبت بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف الى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ شبكة اتصالات عمومية او تقديم خدمات الاتصالاته دون ترخيص. الخ المادة ومن حيث أن قانون الاتصالات هو قانون خاص ومن حيث أن قاضي الإحالة لم يناقش اركان الجرم كما لم يبين النص القانوني المنطبق على فعل الطاعنه ودمج الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني في عنوان واحد مما يحجب عن محكمة النقض حقها بمراقبة حسن تطبيق أحكام القانون وجاءة القرار الطعين قاصرا في البيان والتعليل وبالتالي فان اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا نقض القرار المطعون فيه اعادة التأمين لمسلفة اعادة الملف لمرجعة اصولا