الفقرة التي يقتصر أثرها على التخلي عن نظر الدعوى لسببٍ إجرائي لا توقف الخصومة ولا تُنشئ مركزاً نهائياً قابلاً للطعن استقلالاً، متى لم تنطوِ على منع محاكمة أو فصلٍ نهائي في الموضوع.
إن فقرة التخلي في قرار قاضي التحقيق لا تمنع السير بالدعوى وبالتالي فإنها غير قابلة للطعن المناقشة: أسباب الطعنإن تعاطي المخدرات ثابت بحق المطعون ضدها رهف وبموجب اعترافاتها بالضبط وإن منع محاكمتها ثم التخلي عن النظر بهذه القضية في غير محله وكان المتوجب التخلي عن نظر القضية دون منع المحاكمةالنظر في الطعن حيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى تصديق قرار قاضي التحقيق المتضمن: منع محاكمة المدعى عليها رهف من جرم تعاطي المخدرات بطرطوس. التخلي عن النظر بهذه القضية لعدم الاختصاص المكاني لجهة تعاطي المخدرات من قبل المدعى عليها أثناء تواجدها في اللاذقية كونها المرجع المختصر. وحيث أن قاضي الإحالة قد أحاط بواقعة الدعوى احاطة شاملة وأورد الأدلة وناقشها مناقشة قانونية سليمة وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة يكتنفها الشك والشبهة وغير كافية للاتهام وكون فقرة التخلي الثالثة من قرار قاضي التحقيق لا تمنع السير بالدعوى وبالتالي فانها غير قابلة للطعن بالنقض. وجاء القرار المطعون فيه مبنيا على أسس قانونية ولها أصلها في أوراق الدعوى ومحمولا على اسبابه مما لا تنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالا مجال للبحث بالرسم. اعادة الملف مرجعه واجراء المقتضى القانوني