للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير العقوبة وتحديد مقدارها ضمن الحدود القانونية بحسب قناعة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها وملابسات الفعل، ولا يُنقض حكمها لمجرد الاعتراض على الملاءمة ما لم يشب التقدير مخالفة قانونية أو فساد في الاستدلال.
إن قاضي الموضوع هو المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المطعون ضده المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقراها الى حبس المدعى عليه محمود لمدة خمس سنوات لارتكابه جرم الشروع التام بالقتل وفق المواد 553 و200 و عقوبات عام والمادة 29 احداث وعند البحث بالتعويض والحقوق الشخصية في هذه الدعوى لعدم الادعاء على الولي وحيث أن النيابة العامة في طعنها تعيب على القرار الطعين بان العقوبة المحكوم بها لا تتناسب مع الجرم المرتكب ولا تحقق الردع الخاص او العام ولا تساهم في أصلاح الحدث وكان على المحكمة انزال العقوبة الأشد على المدعى عليه استنادا لظروف وملابسات القضيةوحيث أن ما اثارته النيابة العامة في طعنها هو من قناعة محكمة الموضوع وحيث أن قاضي الموضوع هو المخول بايقاع العقوبة التي يراها متناسبة مع واقع الدعوى وادلتها وافعال المطعون ضده وان تقديرها يعود القناعة المحكمة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين ويستوجب بالتالي ردهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه