• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تبين في قرارها الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض وما إذا كان هذا التعويض كافيا

إذا قدّرت محكمة الموضوع التعويض وجب عليها أن تذكر عناصر وأسس هذا التقدير وأن تبيّن صراحةً مدى كفايته لجبر الضرر، وإلا كان قرارها معيباً لقصور التسبيب.

نص الاجتهاد

إن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أنها يجب أن تبين في قرارها الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض وما إذا كان هذا التعويض كافيا لجبر الضرر أم لا المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقراها الى تسليم المدعى عليه الحدث سليم الى وليه بموجب تسليم اصولي يتعهد بموجبه باحسان تربيته وتقويم سلوكه بصفته المسؤول بالمال بان يدفع للجهة المدعية مبلغ عشرة الاف ليرة سورية عن الضرر اللاحق نتيجة الفعل المرتكب من قبل ولده الحدث سليم وحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار قد قدرت التعويض لجهة الادعاء بمبلغ عشرة الاف ليرة سورية وحيث انه لما كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع الا انها يجب أن تبين في قرارها الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض وما اذا كان هذا التعويض كان يجبر الضرر ام لا ولما كانت المحكمة لم تبين هذه الأسس ولم تاخذ بعين الاعتبار نوع الجهاز والسعر الرائج له مما يجعل اسباب الطعن لهذه الناحية تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا لجهة التعويض اعادة الملف لمرجعه