• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 29 فقرة ج من قانون الأحداث فرضت عقوبة الحبس مع الشغل وليس الحبس فقط بالاضافة إلى أن اسقاط الحق الشخصي ليس سببا لتخفيض عقوبة

إذا نصّ قانون الأحداث على الحبس مع الشغل وجب الالتزام بهذا الوصف العقابي، ولا يجوز استبداله بحبس مجرد. وإسقاط الحق الشخصي لا يترتب عليه حكماً تنزيل العقوبة، بل يُقدَّر كسبب مخفف تقديري ضمن سلطة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن المادة 29 فقرة ج من قانون الأحداث فرضت عقوبة الحبس مع الشغل وليس الحبس فقط بالاضافة إلى أن اسقاط الحق الشخصي ليس سببا لتخفيض عقوبة السرقة الموصوفة وإنما هو من الاسباب المخففة التقديرية المناقشة: في القانونحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الى حبس المطعون ضده علي مدة ستة اشهر وذلك نظرا لاسقاط حقه الشخصي بجرم السرقة الموصوفة وحيث ان ماجاء باستدعاء طعن النيابة العامة ينال من القرار المطعون فيه وذلك لجهة أن المادة 29 فقرة ج من قانون الأحداث فرضت عقوبة الحبس مع الشغل وليس الحبس فقط بالاضافة الى ان اسقاط الحق الشخصي ليس سببا لتخفيض العقوبة وانما هو من الأسباب المخففة التقديرية بهذا يستوجب الاسباب المخففة التقديرية بهذا يستوجب بالتالي نقض القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن النيابة العامة موضوعا ايداع الأوراق مرجعها