• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا ما لم تتأيد بأي دليل أخر يدعمها ويؤكدها وإن الادانة يجب أن تبنى على ادلة قاطعة

لا يجوز تأسيس الإدانة على اعتراف أولي صدر أمام رجال الأمن إذا رجع عنه صاحبه ولم تؤيده أدلة مستقلة قاطعة؛ إذ يجب أن تبنى الإدانة الجنائية على دليل يقيني يزيل الشك والغموض.

نص الاجتهاد

إن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا ما لم تتأيد بأي دليل أخر يدعمها ويؤكدها وإن الادانة يجب أن تبنى على ادلة قاطعة لا يشوبها الشك والغموض سيما وأن الجرم جنائي الوصف المناقشة: في القانونحيث تبين ام المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس المدعى عليه الحدث ايهم لمدة اربع سنوات مع الشغل وذلك بعد التخفيف الارتكابه جرم ارتكاب اعمال ارهابية باستخدام السلاح الحربي نجم عنه استشهاد واصابة عدد من عناصر الجيش العربي السوري عملا باحكام المواد 7/1/أ و 5/2 من قانون الارهاب رقم 19 لعام 2012 والمادة 29 احداث حيث تتلخص وقانع هذه الدعوى انه بتاریخ 2/10/2018 القي القبض على المدعى عليه ايهم عبار من قبل شعبة المخابرات حيث اعترف أمامهم اوليا انه في بداية عام 2016 انضم الى مجموعة ارهابية مسلحة تابعة لما يسمى لواء أحفاد الشام الارهابية والتي يتزعمها الإرهابي حسن وهو زوج خالة المدعى عليه الحدث ايهم وتدربه على استعمال السلاح وقيامه باعمال الحراسة ومشاركته بالهجوم على عناصر الجيش العربي السوري بين منطقة داريا والمعضمية في محلة فشوخ والتي نجم عنها استشهاد واصابة عدد من عناصر الجيش العربي السوري حيث تم مراسلة الفرع 227 للتدقيق فيما اذا تم الاعتداء على حواجز الجيش في منطقة فشوخ وجاء الرد بقيام المجموعات الارهابية بمهاجمة نقاط الجيش التابعة للغرفة الرابعة بتاريخ 19/6/2016 وحيث تبين أن المدعي عليه الحدث ايهم عبار قد تراجع عن اقواله الأولية أمام السيد قاضي التحقيق وامام المحكمة وبجلسة استجوابه بتاريخ 11/12/2017 حيث انكر الجرم المسند اليه قد افاد بان اقواله الواردة أماما شعبة المخابرات ليست صحيحة وانها انتزعت منه نتيجة الضرب والتعذيب وانه برى من هذه الجرائم كلها وحيث تبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد اعتمدت بادانة المدعى عليه الحدث ايهم بما ورد باقواله الاولية الجارية امام شعبة المخابرات الفرع 248 رقم 14559 تاريخ 4/5/2016 والتي جاءت صريحة بكتاب شعبة المخابرات الفرع 227 حول مهاجمة عناصر لواء احفاد الشام لقوات الجيش العربي السوري في محلة فشوخ والتي نجم عنها استشهاد واصابة عدد من عناصر الجيش العربي السوري بتاريخ 19/6/2016 وحيث تبين من خلال التحقيق باوراق الدعوى والتحقيقات الجارية بان الملف خال من کتاب شعبة المخابرات الفرع 227 حيث تم الاشارة الى ذلك الكتاب وفق ما هو وارد بالتحقيقات الأولية بضبط شعبة المخابرات موضوع الدعوى وحيث ان الطعن للمرة الثانية مما يجعل هذه الهيئة محكمة موضوع وحيث أن هذه الهيئة وتطبيقا للعدالة فقد تم انابة محكمة الموضوع لتسطیر کتاب اصولي الى شعبة المخابرات الفرع 227 لبيان فيما اذا تم استهداف الحواجز الموجودة في محلة فشوخ الواقعة بين بلدتي المعضمية وداريا من المجموعات الارهابية وتحديد تاريخ هجوم وتحديد الخسائر بالأرواح وتحديد اسماء الجرحى والشهداء بموجب قرار محكمة النقض رقم 151 اساس 67 تاریخ 24/4/2018 حيث ورد وبناء على كتاب هيئة العمليات ادارة العمليات فرع المعلومات رقم 15253/550/7 تاریخ 27/5/2019 والمتضمن بإنه لم ترد معلومات محددة في منطقة فشرح الواقعة بين المعضمية وداريا خلال الشهر الثامن لعام 2019 وبناء على ذلك فقد تبين من خلال الادلة الواردة في ملف الدعوى أن الجرم المسند للمدعي عليه لم يؤيد بدليل يصل الى حد اليقين لثبوته مما يجعل اسباب الواردة بلائحة طعن تنال من القرار الطعين كونه في غير محله القانوني وقاصرا في البيان والاستدلال ولا سيما أن المدعى عليه ايهم قد انكر الجرم المسند اليه وتراجع عن اقواله الأولية في جميع مراحل التحقيق كما باید ذلك بما ورد بكتاب هيئة العمليات رقم 15253/550/7 تاریخ 27/5/2019 والذي اكد بانه لم ترد معلومات محددة في منطقة فشوخ الواقعة بين المعضمية وداريا خلال الشهر الثامن لعام 2016 والمبرز اصولا في ملف الدعوى وحيث أن الاعترافات الأولية أمام رجال الأمن لا تكفي لوحدها دليلا مالم تتايد باي دليل اخر يدعمها ويؤكدها وحيث ان الادانة بالجرم يجب أن تبنى على ادلة قاطعة لا يشوبها الشك والغموض سيما وان الجرم المسند للمدعى عليه جرم جنائي الوصف لذلك ولعدم وجود دليل على ارتكاب المدعى عليه الجرائم المسندة اليه وحيث ان الدعوى جاهزة للفصللذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار الطعين والحكم: اعلان براءة المدعى عليه ايهم عن جرم ارتکاب اعمال ارهابية باستخدام السلاح الحربي نجم عنه استشهاد واصابة عدد من عناصر الجيش العربي السوري لعدم قيام الدليل واطلاق سراحه فورا مالم يكن موقوفا لداع اخر – ترقين اشارتي منع السفر وحجز الأموال الموضوعة على ادعاء النيابة العامة لدى محكمة الارهاب بحق المدعى عليه الحدث ايهم