• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يتم توقيع القرار من قبل احد المستشارين ما يجعل القرار باطلا

غياب توقيع أحد أعضاء الهيئة القضائية على القرار يعيب الحكم بالبطلان ويُوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا لم يتم توقيع القرار من قبل احد المستشارين ما يجعل القرار باطلا المناقشة: في القانونبالتدقيق تبين ان القرار الطعن رقم 163 والمؤرخ في 30/4/2011 لم يتم توقيعه من قبل احد المستشارين مما يجعل القرار باطلا ويتوجب النقض والنقض لهذه الجهة يتيح للجهة الطاعنة ابداء دفوعها أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار الطعين اعادة الملف لمرجعه