• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تراع المحكمة عند حجب الاسباب المخففة قانون الاحداث والأسباب الموجبه له حيث انه قانون لاصلاح الحدث وجعله عضوا صالحا في المجتمع وكان

وجوب أن تُراعي المحكمة عند تقدير الأسباب المخففة في قضايا الأحداث الغايةَ الإصلاحية لقانون الأحداث، وأن تُعلّل حجبها تعليلاً كافياً ومستمداً من ظروف الدعوى، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تراع المحكمة عند حجب الاسباب المخففة قانون الاحداث والأسباب الموجبه له حيث انه قانون لاصلاح الحدث وجعله عضوا صالحا في المجتمع وكان تعليلها غير كاف توجب نقض القرار المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى حبس الحدث الطاعن المدعى عليه نور الدين مدة سنة مع الشغل من جرم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتتلخص وقائع الدعوى انه بتاريخ 8/12/2018 القي القبض على المدعى عليه الحدث نور الدين عندما كان يركب دراجة نارية خلف المدعو احمد من قبل فرع مكافحة المخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة حشيش مخدر يزن ثلاثة غرامات وبالتحقيق الاولي اعترف المدعى عليه بالجرم المسند اليه وكذلك اعترف امام قاضي التحقيق وقد تم اجراء الخبرة الفنية على قطعة الحشيش المصادرة منه وتاكد ذلك بالتقرير رقم 2092 والمؤرخ في 13/12/2018 والذي أكد بان القطعة المصادرة من المدعى عليه عبارة عن مادة القنب الهندي وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين سردت واقعة الدعوى وانتهت الى نتيجة تتفق مع الوقائع من حيث ثبوت الجرم الا أن المحكمة وعندما حجبت اسباب التخفيف التقديرية فانها لم تراع قانون الأحداث والاسباب الموجبة له حيث أنه قانون لاصلاح الحدث وجعله عضوا صالحا في المجتمع وكان تعليلها غير كاف مما يتوجب معه نقض القرار الطعين لهذه الجهة فقطلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا وجزئيا اعادة الملف لمرجعه