• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صريح المادة 641 عقوبات علقت منح وقف الحكم النافذ على إزالة الضرر الناجم عن جرم الاحتيال

منح وقف الحكم النافذ في جرائم الاحتيال لا يجوز إلا بعد إزالة الضرر الناتج عن الجرم، لأن القانون علق هذا الامتياز على تحقق جبر الضرر.

نص الاجتهاد

إن صريح المادة 641 عقوبات علقت منح وقف الحكم النافذ على إزالة الضرر الناجم عن جرم الاحتيال المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه صدر في غير محله القانوني ومخالف للمادة 170 عقوبات عام 2 – المدعى عليه لم يسدد الحقوق الشخصيةالنظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه قد أضي بوقف الحكم النافذ اي منح المحكوم اطلاق سراح بعد تنفيذ ثلاث ارباع المدةوحيث أن هذا القرار قد خالف صريح المادة 641 عقوبات التي علقت منح وقف الحكم النافذ على ازالة الضرر الناجم عن جرم الاحتيال كما ان الأكثرية مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على مخالفة المستشار المخالف اضافة الى مخالفة القرار للمادة 170 عقوبات عاموحيث انه لما سبق ذكره يجعل اسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه ما يتعين قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اصولا لإجراء المقتضى القانوني