عقد الإيجار، متى انعقد لمدة تزيد على سنة ولم يتضمن ما يخالف النظام العام، يكون ملزماً لطرفيه، ولا يملك المستأجر إنهاءه منفرداً قبل انتهاء مدته دون أن يرتب ذلك مسؤوليةً تعويضيةً عند وقوع الضرر.
لا تحول أحكام قانون الإيجارات دون التعاقد على الإيجار لأكثر من سنةشروط عقد الإيجار ملزمه للطرفين ما لم تكن مخالفة للنظام العام فسخ المستأجر لعقد الإيجار وإخلاؤه المأجور قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها دون موافقة المؤجر يشكل إخلالاً بشروط العقد يحق للمتضرر منه المطالبة بالتعويض