لا يجوز تأسيس الإدانة على الاعتراف أو الأقوال الأولية وحدها متى تراجع عنها المتهم، ما لم تساندها قرائن أو أدلة أخرى مستقلة تدعمها وتطمئن إليها المحكمة.
أن الاقوال الأولية وحدها غير كافية للادانة بجرم جنائي الوصف ما لم تتايد باي دليل اخر يؤيدها ويدعمها المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها الى اعلان براءة المطعون ضده المدعى عليه الحدث حسين من جرم ارتكاب عمل ارهابي افضى الى موت انسان وفق أحكام المادة 35 عقوبات عام وتتلخص وقائع الدعوى بانه اسند للمدعى عليه الحدث جرم ارتكاب اعمال ارهابية وكان اعترف اوليا انه في عام 2011 انضم الى مجموعة الارهابي الجابر في حمص القديمة وانه أستلم بندقية روسية مع مذخرات وتم تكليفه بتنفيذ نوبات حراسة وأنه شارك بحماية تظاهرات الشغب وشارك بخطف اشخاص بحجة تعاملهم مع الأجهزة الامنية واقتيادهم الى مقر المجموعة الإرهابية وضربهم و انه شارك بالاعتداء على عناصر الجيش العربي السوري وبالتحقيق القضائي مع المدعى عليه انكر اقواله الأولية وانكر ما اسند اليه من جرم وأنكر انضمامه إلى أية مجموعة ارهابية حيث أن الاقوال الأولية وحدها غير كافية للادانة بجرم جنائي الوصف ما لم تتايد باي دليل اخر يؤيدها ويدعمها وهذا لم يتوفر في هذه القضية مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعينلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه