ردّ الطعن السابق يجعل الحكم المطعون فيه نهائياً بحق مقدّمه، ويمنع إعادة الطعن فيه مرةً أخرى من ذات الخصم أو من يمثله قانوناً، لأن الخصومة في هذه الحالة تعدّ واحدة في مواجهة ذات الحكم.
إن الحكم المصدق من قبل محكمة النقض يصبح مبرما ويكتسب قوة القضية المقضية ومن غير الجائز قانونا الطعن بالقرار مرة أخرة من قبل الحدث كون الولي والحدث جهة واحدة المناقشة: في القانونحيث تبين من خلال التدقيق باوراق الدعوى وانه قد سبق للولي عبد الفتاح بصفته ولي الحدث محمد انه طعن بالقرار رقم 132 اساس 24 والصادر عن محكمة جنايات الأحداث باللاذقية بتاريخ 13/6/2017 وقد اصدرت محكمة النقض قرارها رقم 351 اساس 338 تاریخ 28/8/2018 والمتضمن من حيث النتيجة رد طعن عبد الفتاح بصفته ولي الحدث محمد موضوعا وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث أن المادة 363 أصول جزائية قد نصت على أنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له باي حال أن يطعن فيه مرة ثانية ومؤدى ذلك أن الحكم المصدق من قبل محكمة النقض يصبح مبرما ويكتسب قوة القضية المقضية وبالتالي فانه من غير الجائز قانونا الطعن بالقرار مرة اخرى من قبل الحدث كون الولي والولي و المدعى عليه الحدث جهة واحدة مما جعل الطعن جديرا بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا اعادة الملف لمرجعه