إذا تبيّن من محاضر الجلسات أنّ الدعوى رُفعت للتدقيق ثم صدر القرار دون فتح جلسة نطق بالحكم نهائياً، فإن ذلك يشكّل عيباً إجرائياً يمسّ صحة صدور الحكم ويقتضي نقضه.
إذا لم يتم فتح جلسة النطق بالحكم مهائيا يشكل خللا في اجراءات صدور القرار ويتوجب نقضه المناقشة: في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين صدر بتاريخ 20/3/2019 ومن الرجوع الى ضبوط جلسات المحاكمة تبين أن انه وبجلسة 23/1/2019تم رفع الأوراق للتدقيق الى جلسة 20/3/2019إلا أنه لم يتم فتح جلسة النطق بالحكم نهائيا مما يشكل خللا في اجراءات صدور القرار الطعين ويتوجب بالتالي نقضه وان النقض لهذه الناحية يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددالذلك تقرر بالإجماعنقض القرار الطعين ولغير الأسباب الواردة بلائحة الطعن اعادة الملف لمرجعه