سلامة تشكيل الهيئة القضائية واستكمال توقيعات القضاة المقرّرة على القرار من الشروط الجوهرية لصحة الحكم؛ فإذا تخلّف توقيع أحد المستشارين بطل القرار وتعيّن نقضه.
إذا تبين أن القرار الطعين لم يتم توقيعه من قبل أحد المستشارين يجعله باطلا ويتوجب نقضه المناقشة: في القانونبالتدقيق تبين أن القرار الطعين لم يتم توقيعه من قبل أحد المستشارين مما يجعل القرار الطعين باطلا ويستوجب النقض ولغير الأسباب الواردة بلائحة الطعن والنقض لهذه للجهة يتيح للجهة الطاعنة ابداء دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالإجماعنقض القرار الطعيناعادة الملف لمرجعه