• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فصلت محكمة الموضوع الدعوى دون أن تقدم النيابة مطالبها بالاساس وقبل أن ترد على مطالبها بشأن تصديق الأوراق أصولا يستوجب النقض

لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تفصل في الدعوى قبل تمكين النيابة العامة من تقديم مطالبها الأساسية والرد على طلباتها الإجرائية بشأن تصديق الأوراق أصولاً، وإلا كان حكمها مشوباً بما يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا فصلت محكمة الموضوع الدعوى دون أن تقدم النيابة مطالبها بالاساس وقبل أن ترد على مطالبها بشأن تصديق الأوراق أصولا يستوجب النقض المناقشة: في القانونحيث تبين المحكمة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها الى فرض التدبير الحرية المراقبة لمدة سنة سنة واحدة بحق المطعون ضده الحدث ضياء بجرم مخالفة قانون الحراج والزامه وولیه بدفع مبلغ 9000 الاف ل. س للجهة المدعية بحق المواد الحراجية بالتكافل والتضامن النظر في طعن الجهة المدعية دائرة الحراجوحيث أن طعن الجهة المدعية ينصب على أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحكم لها بقية العطل والضرر ودون ان تحكم لها بالغرامة القانونية وحيث تبين أن محكمة الموضوع كانت قد الزمت المطعون ضده ووليه بقيمة المواد الحراجية الا انها لم تحكم بالعطل والضرر لان الجهة المدعية لم تثبت الضرر الذي تعرضت له وكذلك فانها لم تحكم بالغرامة في حال عدم الدفع تستبدل بالحبس وهذا مخالف لقانون الأحداث في الجنح مما يجعل اسبابا طعن الجهة المدعية في غير محله القانوني ويستوجب الرد النظر في طعن النيابة العامةحيث تبين النيابة العامة تعيب على القرار المطعون فيه فان محكمة الموضع كانت قد فصلت الدعوى دون أن تقدم النيابة العامة مطالبتها بالاساس وقبل أن ترد على مطالبها بشان تصديق الأوراق اصولا وحيث أن ما جاء بطعن النيابة العامة في حلة القانوني ويستوجب بالتالي قبول الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض طعن الجهة المدعية دائرة الحراج موضوعاقبول طعن النيابة العامة موضوعا ايداع الأوراق مرجعها