• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الاحالة يضع يده على الدعوى بأحد طريقين الأول أن تودع اليه الاوراق في الجناية ليفصل في الاتهام وفق وفق احكام المادة 137 اصول جزائية

لا يملك قاضي الإحالة تعديل أو إلغاء فقرة الظن الصادرة عن قاضي التحقيق ما لم تكن الدعوى قد وصلت إليه وفق الطريقين اللذين رسمهما القانون؛ فولايتها تنحصر في طلب الاتهام، أما فقرة الظن فمتى صدرت من قاضي التحقيق كانت مبرمة بالنسبة له.

نص الاجتهاد

إن قاضي الاحالة يضع يده على الدعوى بأحد طريقين الأول أن تودع اليه الاوراق في الجناية ليفصل في الاتهام وفق وفق احكام المادة 137 اصول جزائية والثانية عن طريق الاستناف وفق احكام المادة 139 من القانون المذكور ولا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق مالم تكن الدعوى قد وصلت اليه من احد هذين الطريقين إن دور قاضي الإحالة يقتصر على البحث في طلب الاتهام وإن تصدي قاضي الاحالة لفقرة الظن الصادرة عن قاضي التحقيق لا سند له في القانون بحسبان أن فقرة الظن تصدر مبرمة المناقشة: في الشكلحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بالفقرة السادسة من قراره الى منع محاكمة المدعي المطعون ضده قاسم من جناية استعمال سيارة الغير بدون وجه حق لعدم قيام الدليل بحقه ومنع محاكمته من جرم الاحتيال وقد شوهد القرار من قبل النيابة العامة وحيث أن قاضي التحقيق قد ظن على المذكور بجنحة الإحتيال.وحيث أن قاضي الاحالة تعرض بفقرة الظن خلافا لأحكام القانون مما يجعل طعن المدعي الشخصي مقبول شكلا لهذه الناحية ومردود شكلا لجهة منع المحاكمة من جرم استعمال سيارة الغير بدون وجه حق لعدم توافر ايا من الحالات المنصوص عنها بالمادة 341اصول جزائية اسباب الطعن1 – ارکان جرم الاحتيال متوفرة بفعل المطعون ضده محمد 2 – لم يعلل قاضي الاحالة فراره تعليلا سائغا ولم يحسن تقدير الوقائع .النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة يضع يده على الدعوى بأحد طريقين الأول أن تودع اليه الاوراق في الجناية ليفصل في الاتهام وفق وفق احكام المادة 137 اصول جزائية والثانية عن طريق الاستناف وفق احكام المادة 139 من القانون المذكور.وحيث انه لا يحق لقاضي الإحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق مالم تكن الدعوى قد وصلت اليه من احد هذين الطريقين .وحيث أن قاضي التحقيق قرر بالفقرة الثانية منه قراره الظن على المدعى عليها المطعون ضده محمد بجنحة الاحتيال وقرر بالفقرة الأولى رفع الأوراق للاتهام للمطعون ضدهما بجناية استعمال سيارة الغير دون وجه حق .وحيث أن النيابة العامة قد شاهدت قرار قاضي التحقيق وطلبت من قاضي الإحالة بموجبها مطالبتها رقم 75 تاریخ 14/4/2017 المبينه في مطلع قرار قاضي الاحالة اتهام المطعون ضدهما بجناة استعمال سيارة الغير بدون وجه حقوحيث أن دور قاضي الاحالة يقتصر على البحث في طلب الاتهام وان تصدي قاضي الاحالة لفقرة الظن الصادرة عن قاضي التحقيق لاسند له في القانون بحسبان أن فقرة الظن تصدر مبرمة مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحي ويتعين نقضه موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعي شكلا لجهة فقرة منع المحاكمة من جناية استعمال سيارة الغير بدون وجهقبول طعن المدعي شكلا لجهة فقرة منع المحاكمة للمطعون ضده محمد من جرم الاحتيالقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لقرة منع المحاكمة من جرم الاحتيالاعادة التأمين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه