لا تصح الإدانة في جرم تعاطي المخدر ما لم يثبت وجود المادة المخدرة بحوزة المتهم مع ضبطها، أو قيام حالة الجرم المشهود، ويُعدّ إغفال هذا الركن الجوهري أو عدم الرد على الدفوع الجوهرية خطأً مهنياً جسيماً يبرر المخاصمة.
الاجتهاد القضائي لدى الهيئة العامة مستقر على ان الادانة في جرم تعطي المخدر لا بد من مصادرة المادة بحوزة المتهم او وجوده يتعاطى في حالة الجرم المشهود التفات المحكمة عن ركن اساسي من اركان الجرم المسند للمتهم مدعي المخاصمة يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـالهيئة المخاصمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تدرس الملف بعناية ولم تقرأ الادلة سيما وانه يوجد مادة مصادرة مما يجعل قرارها ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم 2ـالاجتهاد القضائي مستقر على انه لا بد للإدانة في جرم تعاطي المخدر من توفر المادة المخدرة ومصادرتها وهذا غير موجود في الملف 3ـالتهام والادانة تمت بناء على العطف الجرمي وقد اعلنت براءة المدعو سعادة خوري الذي اعترف على المدعى عليه – مدعي المخاصمة ، وتم تجريم المدعي بالمخاصمة دون مصادرة مادة مخدرة منه والمركز القانوني للاثنين واحد النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة بسام قيصية تهدف الى ابطال القرار رقم 671/671 تاريخ 22/4/2018 والصادر عن الغرفة الجنائية – ب – لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المثارة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان محكمة الجنايات في طرطوس قد قضت بإدانة مدعي المخاصمة بجناية تعاطي الحشيش المخدر بداعي ان المتهم – مدعي المخاصمة كان قد اعترف اوليا بتعاطيه مادة الحشيش المخدر وذلك بعد ان تم ذكر اسمه من قبل التهم معه سعاده خوري حينما تم القاء القبض عليه . وتنظيم عنصر الضبط الامني بحقه . وكان المتهم انكر ذلك امام القضاء . ولما كان الاجتهاد القضائي لدى الهيئة العامة مستقر على ان الادانة في جرم تعطي المخدر لا بد من مصادرة المادة بحوزة المتهم او وجوده يتعاطى في حالة الجرم المشهود . ولما كان القرار المخاصم لم يرد على وقوع مدعي المخاصمة كهذه الناحية وان التفات المحكمة عن ركن اساسي من اركان الجرم المسند للمتهم مدعي المخاصمة يجعل الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على ان التفات المحكمة عن الرد على الدفوع المثارة والمؤثرة على واقعة النزاع يشكل خطأ مهني جسيم )) قرار الهيئة العامة رقم 241/2003 ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا لإبطال القرار المخاصم لذلكتقرر بالإجماع1ـقبول دعوى المخاصمة موضوعا2ـابطال القرار محل المخاصمة رقم 657/671 تاريخ 22/4/2018 والصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض 3ـاعادة الملف لمرجعه 4ـعدم البحث بالرسم لإعادة التأمين لمسلفه