• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لمن رد طعنه سابقا أن يطعن ثانيه بذات الحكم الذي اصبح قطعيا بحقه لأنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق

إذا سبق ردّ الطعن في حكمٍ ما، اكتسب هذا الحكم حجيةً وقطعياً بالنسبة إلى من رُدّ طعنه، فلا يُقبل منه تجديد الطعن بذات الحكم من جديد.

نص الاجتهاد

ليس لمن رد طعنه سابقا أن يطعن ثانيه بذات الحكم الذي اصبح قطعيا بحقه لأنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولا يجوز بابه حال ان يطعن فيه مرة ثانية احتراما لحجية القضية المقضية المناقشة: أسباب المخاصمة 1ـلا يجوز الاتهام على العطف الجرمي وما ذكر في الضبط الامني فقط ويتوجب ان يكون هناك ادله ليقوم بالترجيح ولا يتهم على مجرد التنبؤ والتوقع 2ـاهملت الهيئة وثائق منتجه بالدعوى ولم ترد على الدفوع ولم تتجر الهيئة الحقيقة ولم تدرس الملف الدراسة الكافية مما اوقعها في دائرة الخطأ المهني الجسيم 3ـ لا يجوز للهيئة رد الطعن شكلا لسبق الفصل بالطعن الاول لاختلاف سبب الطعن الاول عن الطعن الثاني وهذا مخالف هل من صلاحيات الطاعن منح الاجازات ام لا 4ـ لم تبحث الهيئة باركان جرم الرشوة هل هي متوفرة ام لا في الشكل لما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1310 تاريخ 14/4/2019 أساس 1141 لعام 2019 المتضمن رد الطعن شكلا وذلك بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المذكورة في لائحة المخاصمة ولما كان قد تبين أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الأصلية والتي تتخلص وقائعها بان قاضي التحقيق الأول العسكري كان قد اتهم المدعى عليه العقيد. بجناية الرشوة الجنائية وبجناية اختلاس اشياء الجيش المؤتمن عليها وبيعها وقبضه مبالغ ماليه وهواية عينه من مرؤوسيه المجندين لقاء منحهم إجازات مستحقه كونه كان لا يمنح لهم اي اجازة مالم يحصل منهم لقاء ذلك على الهدايا التي يطلبها بنفسه ويجددها وكان بتسليم هذه الأشياء من مرؤوسيه مباشرة او طريق المجند. كما انه كان يقوم على سرقه كميات من مادة الحينه من المعمل الذي يشرف عليه مع الملازم. وذلك على دفعات ولما كان قد سبق للمدعي بالمخاصمة وان طعن بالقرار التحقيقي رقم 11354 اساس 11120 لعام 2016 وقد ردت محكمة الجنايات الغرفة العسكرية الطعن موضوعا بقرارها رقم 2659 تاريخ 29/10/2017 اساس 2152 لعام 2017 ومن ثم تقدم بطعن بأمر خطي لذات القرار التحقيقي فقررت الغرفة العسكرية الجنائية لدى محكمة النقض رد الطعن شكلا لسبق البحث به عملا بأحكام المادة 366 اصول جزائية ولما كانت المادة 343 قد نصت على أن رد استدعاه الطعن يترتب عليه صيرورة الحكم المطعون فيه مرة ثانيه ولما كانت الهيئة قد أحسنت التطبيق القانوني وفقا لنص المادة 363 اصول جزائية وللاجتهاد القضائي اذ لنص على انه ليس لمن رد طعنه سابقا أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي اصبح قطعيا بحقه قرار 388 تاريخ 16/5/1978 لأنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولا يجوز بأية حال آن يطعن فيه مرة ثانية احتراما لحجية القضية المقضية اجتهاد 30 اساس 21 تاريخ 16/4/1981 ولما كانت الهيئة المخاصمة لم تخرج عن المبادئ القانونية والاجتهاد القضائي المستقر وفق ما ذكر اعلاه مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة المخاصمة لا تنال من القرار الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض وحيث أن تقدير الأدلة في صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت لماله اصله في اوراق الدعوى ولا يدخل هذا الأمر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم وحيث أن خلو القرار المخاصم من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا كما ان ما جاء في أسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصولا محاكمات لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة بدل التامين واعتباره ايرادا لخزينة الدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه