لا تزول صفة الموظف عن العاملين في الدولة لمجرد تكليفهم بعمل آخر أو وضعهم خارج الملاك تحت تصرف جهة عامة، متى تم ذلك وفق أحكام قانون الموظفين.
تكليف الموظف بعمل آخر أو وضعه خارج الملاك تحت تصرف إحدى الإدارات لا تزيل عنه صفة الموظف. المناقشة: ان وضع الدولة احد موظفيها بموافقته خارج الملاك ليكون تحت تصرف احدى الإدارات او المؤسسات العامة او البلديات او تكليفه من قبل مرجعه بعمل رسمي آخر علاوة على عمله الأصلي وضمن حدود قانون الموظفين لايزيل عنه صفة الموظف بل يبقى خاضعا لجميع الاحكام السارية على موظفي الدولة وفقا للمادة 71 من قانون الموظفين الاساسي .