نقل الدعوى لا يُقبل إلا لقيام أحد الأسباب المحددة حصراً في القانون، ولا يكفي الادعاء العام بوجود خوف أو مظنة تحيز ما لم يثبت سبب قانوني معتبر يبرر النقل. كما أن مجرد الادعاء بوجود أثر خارجي أو رأي فقهي لا يُنشئ إخلالاً أمنياً أو مساساً باستقلال القضاء.
من غير المقبول قانونا أن يعتري أو يختلج قلب القاضي ما يجعله عرضة لخوف أو رهبة من أحد الخصوم لأن من صفات القاضي ابتداء البعد عن مظنة التحيز ودونما خوف أو حتى التفكير به وإلا فإن سدة العدالة في قضائها لن تكون كما هو ميزانها الذي وضع على صدره ليكون نبراسا لكل من يظن أو تسول له نفسه في قاضي، تحيز أو مظنة قد تبعده عن جادة الصواب المناقشة: النظر في طلب النقلحيث تبين بأن طالبة النقل كانت قد تقدمت بطلبها المبرز طالبة نقل الدعوى رقم أساس 10 تركات المقامة أمام الصلح في عدلية حلب نظرا لتوفر الأسباب المبينة بأحكام المادة 192 أصول.وحيث أن المادة السالفة الذكر كانت قد حددت الحالات الموجبة لنقل الدعوى وعلى سبيل الحصر لا المثال.وحيث أن طالبة النقل كانت قد أكدت بأن كافة الدعاوى المقامة بما فيها موضوع النزاع بينها وبين المطلوب النقل بمواجهته قد انتقل موضوع إلى أروقة مجلس الشعب ويستحيل أن ينظر فيها القاضي دون خوف أو وجل، وحيث أن هذا الطرح الذي ساقته الطالبة لا يمكن أن يكون مبررة للنقل خاصة وأن لدى عدلية حلب عدة غرف تستطيع أن تنظر بالخلاف إن تعذر التشكيل وفق ما عنته المحكمة لا ما عنته طالبة النقل فضلا على أنه ومن غير المقبول قانونا أن يعتري أو يختلج قلب القاضي ما يجعله عرضة لخوف أو رهبة من أحد الخصوم لأن من صفات القاضي ابتداء البعد عن مظنة التحيز ودونما خوف أو حتى التفكير به وإلا فإن سدة العدالة في قضائها لن تكون كما هو ميزانها الذي وضع على صدره ليكون نبراسا لكل من يظن أو تسول له نفسه في قاضي، تحيز أو مظنة قد تبعده عن جادة الصواب وبالتالي فإن التعذر المحكي عنه في الطلب يغدو غير متوفر لناظره في ذلك ما يخشى منه الإخلال بالأمن والذي قصده المشرع وفي هذه الحالة ما يتوافر ولهذه الدعوى دون غيرها بذلك وتنصب على الموضوع ذاته وأن ما تطرقت إليه الطالبة حول الرأي الفقهي الأجنبي، فإن ما تدعيه ووفقا لما ذكر لا يشكل إخلالا أمنيا حتي يصار إلى المس باستقلال القضاء علما بأن مدنية حلب وتحديدا عدليتها لا يوجد بها ما يهدد الاستقلال (القضاء) ولو كان الأمر كما تدعيه فمن باب أولى نقل كافة الدعاوى الموجودة بالمدنية لما تدعيه المذكورة وحيث أنه ونظرا لعدم توافر الأسباب المبينة بالمادة السالفة الذكر من جهة ولما صورته طالبة النقل من جهة أخرى الأمر الذي يستوجب رفض الطلب.لذا تقرر بالإجماع وبعد المداولة 1 – رفض طلب النقل. 2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة. 3 – تضمين طالبة النقل الرسوم المصاريف.