تظهير الشيك ينقل الحقوق الناشئة عنه إلى الحامل الشرعي ويمنع الاحتجاج في مواجهته بالدفوع المتعلقة بالعلاقة مع الساحب أو المظهرين السابقين، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت سوء نية الحامل وحصوله على الشيك بقصد الإضرار بالمدين.
لا يجوز لمن أقيمت عليه الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك أن يحتج على من أقامها بالدفوع المتعلقة بمن قام بتظهير هذا الشيك المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعنة قامت بتحرير الشيك للمدعو راغب خباز على أن تقوم بتسديد. قيمة الشيك على دفعتين وقامت بتسديد الدفعة الأولى2 – ما قام به راغب الهلسة واضح فيه قصد الأضرار بالطاعنة. 3 – لم تقم المحكمة باستجواب الطرفين رغم ما يشكل من تجلي للحقيقة. 4 – التجأنا إلى الأحكام لذمة المدعي وتحليف اليمين القانونيةفي القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب حجز احتياطي ومبلغ تعويض. وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية التجارية بحمص صدر القرار رقم 450 أساس 484 لعام 2018 المتضمن من حيث النتيجة إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الشيك للمدعي وقيمة. ل.س حيث جاء قرار محكمة الاستئناف رقم 14 أساس 35 تاريخ 24/4/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه.وحيث أن المادة 364 ق التجارة نصت على أن تسري على الشيك الأحكام الواردة في المواد 265 – 266 – 267 – 278 – 269 – 270 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب ونصت المادة 269 ق تجارة على أنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بصاحب السند أو بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الأضرار بالمدين أي تظهر الشيك بنقل جميع الحقوق الناشئة عن هذا الشيك إلى حامله الشرعي ولا يجوز لمن أقيمت عليه الدعوى للمطالبة بقيمة الشيك أن يحتج على من أقامها بالدفوع المتعلقة بمن قام بتظهير هذا الشيك مما يقتضي عدم الأخذ بدفع الجهة الطاعنة لجهة وفاء جزء من قيمة الشيك وذلك عملا بمبدأ تطهير الدفوع التي يطهرها التظهير وأهمها ادعاء الوفاء لغير الحامل أو الادعاء بالسبب الغير مشروع والذي ترتب عليه السند.وحيث من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت الدعوى بشكل قانوني وسليم وخلصت إلى القرار الطعين مما يجعل أسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا. رد الطعن موضوعا. مصادرة التأمينات وايداعها إیراد للخزينة. إعادة الملف لمرجعه أصولا.