• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى شكلاً لا يمنع المدعي من إقامة دعوى جديدة بذات الحق بعد تصحيح العيب الشكلي

إذا رُدّت الدعوى شكلاً، جاز للمدعي أن يعيد رفعها بذات الحق بعد استكمال أو تصحيح إجراءاتها الشكلية، ولا يحول القرار الشكلي دون ذلك سواء اكتسب الدرجة القطعية أم لا.

نص الاجتهاد

من حق المدعي أن يعيد الكرة بعد السقوط في هوة الشكل ولا تثريب عليه في ذلك ولا يسأل عما إذا كان القرار الشكلي قد اكتسب الدرجة القطعية أم لا طالما أنه المدعي آنذاك هو المتضرر منه ولا يقدح اللاحق ما وقع به سابقا من درك الخطأ الشكلي لأن الاجتهاد القضائي قد أكد وفي مواضع كثيرة بأن رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي الحق بالمطالبة بذات الحق المدعى به مجددا بعد أن يستكمل أخطاؤه الشكلية وذلك من خلال دعوى مبتدئة المناقشة: أسباب الطعن1 – التناقض في حيثيات القرار المطعون فيه فالمحكمة تقر برد الدعوى شكلا ثم تذهب إلى اعتبار الدعوى سابقة لأوانها.2 – مخالفة الاجتهاد المستقر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض اذ لا يوجد ما يمنع من إقامة الدعوى مجددا بعد تصحيح الخطأ الشكلي.3 – تجاهل المحكمة مصدرة القرار للأوراق ووثائق الدعوى ومرفقاتها.في القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بتثبيت عقد شركة التوصية بين المدعى عليه ماهر مهاجر وكل من هاني ومحمد همام.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت عدم قبول الدعوى لوجود مشارطة التحكيم في حين أن محكمة الدرجة الثانية كانت قد قررت برد الدعوى شكلا لسبق أوانها وليس لوجود شرط التحكيم.وحيث أن مصدرة القرار المطعون فيه كانت قد اعتمدت في قضائها على قرار سابق قضى برد استدعاء التجديد بعد الشطب شكلا.وحيث أن الجهة المدعية كانت قد استعجلت في طلب حقها وأقامت الدعوى مجددا بعد عدة أيام وبعد التصحيح والذي وقعت في خطئه سابقا وحيث أن النعي عليها من قبل المحكمة بأن رد الاستدعاء وبعد الشطب لم يعرف مصيره. وكان بإمكان الجهة المستأنفة تصحيح الخصومة والطعن (انتهى الاقتباس) وحيث أن هذه المقولة لا تأتلف وصحيح القانون والاجتهاد المستقر لأن من حق المدعي أن يستعيد قانونه وصحيحه ويعيد الكرة بعد السقوط في هوة الشكل ولا تثريب عليه في ذلك ولا يسأل عما إذا كان القرار الشكلي قد اكتسب الدرجة القطعية أم لا طالما أنه المدعي آنذاك وهو المتضرر منه ولا يقدح اللاحق ما وقع به سابقا من درك الخطأ الشكلي لأن الاجتهاد القضائي قد أكد وفي مواضع كثيرة بأن رد الدعوى شكلا لا يحجب عن المدعي الحق بالمطالبة بذات الحق المدعى به مجددا بعد أن يستكمل أخطاؤه الشكلية وذلك من خلال دعوى مبتدئة. وهذا ما اعمله المدعي والذي نالت أسباب طعنه من القرار المطعون فيه وحيث أن النقض لما سبق بيانه انما يغني عن البحث في باقي الأسباب والتي يحق للطرفين إثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع إن رغبوا في ذلك. لذلك وبعد المداولة.لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا. إعادة التأمين إلى مسلفه أصولا. الرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر.إعادة الملف إلى مرجعه أصولا