• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وزير المالية بإلغاء الحجز الاحتياطي يعد عملاً قضائياً ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء العادي لا الإداري

قرار وزير المالية بإلغاء الحجز الاحتياطي الصادر وفق صلاحية تشريعية يُعدّ من أعمال النيابة عن قاضي الأمور المستعجلة، فتكون ولاية النظر في النزاع للقضاء العادي لا القضاء الإداري؛ ويجب أن يشتمل الحكم على أسبابه القانونية وأدلته والرد على دفوع الخصوم وإلا كان قاصراً في التعليل.

نص الاجتهاد

إن السيد وزير المالية عندما يصدر قراره بإلغاء الحجز الاحتياطي فإنما ينوب عن قاضي الأمور المستعجلة بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص تشريعي وبالتالي فإن الاختصاص معقود للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري المناقشة: اسباب الطعن – الدعوى مستوجبه الرد لعدم صحة الخصومة والتمثيل – الاختصاص معقود للقضاء الاداري – المدعية لم تثبت دعواها – لم يتم تخليف المدعية يمين الاستحقاق – الحكم بالتعويض ليس له سند قانوني – هناك دفوع والملف نعتبرها جزء من الطعنفي القانونحيث أن الجهة المدعى عليها هي الجهة الطاعنة والخصومة صحيحة وليس كما ورده سبب الطعن وحيث أن السيد وزير المالية عندما يصدر قراره بالغاء الحجز الاحتياطي فانها ينوب عن قاضي الأمور المستعمله بموجب الصلاحية الممنوحة له بنص تشريعي وبالتالي فالاختصاص معقود للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري وحيث أن المحكمة حلفت المدعية يمين الاستحقاق وفق الأصول وحيث أن التعويض هو جبر للضرر نتيجة الحجز المخالف للاصول والقانون مما يوجب رد اسباب الطعن المذكورة وحيث أن على المحكمة أن تبين في حكمها الأساس القانونية والمستندات التي بنت عليها حكمها الصادر وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وكذلك محكمة الاستناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين المستند في اعتبار العقارات 631 وحتى 636 درخبية خرج نطاف الحجز وسبب ملكية المدعية لهذه العقارات وبذلك صدر القرار مفتقرا للاسس القانونية ذلك أن التفات المحكمة عن تعداد اسباب الطعن والرد عليها وفق ما فرضه القانون يجعل من القرار قاصرة في التعليل وبذل الجهد المألوف في تطبيق حكم القانون بالاطلاع على الدفوع واستخلاص النتائج التي تتفق دروج العدالة اهتداء بقرار الهيئة العامة 49/204 للعام 2002لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار موضوعا اعادة بدل التامين تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعة