• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو نقصها إذا كان الضرر ناشئاً عن عيب ذاتي فيها وكان النقص مشمولاً بالتسامح العرفي

تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة متى ثبت أن سبب الضرر عيبٌ ذاتيٌّ فيها يُعدّ سبباً أجنبياً عن النقل، كما لا تقوم المسؤولية عن النقص الذي يقع ضمن حدود التسامح العرفي المألوف في الوزن أو الكمية.

نص الاجتهاد

إن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب العيب الذاتي في البضاعة كون العيب من الأسباب الأجنبية لتضرر البضاعة لا علاقة للناقل البحري فيها إن النقض في البضاعة بأقل من 1% من وزن البضاعة يجعل النقص مشمولا بالتسامح العرفي المناقشة: اسباب الطعن1 – أخطأ القرار المطعون فيه بتجاوزه للشهادة المرفئية واعتماده على خبرة حسابية 2 – الشهادة المرفئية هي من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها في الدعوى وقد ورد بالشهادة نقص3 – يفترض أن يتم تعويض الجهة الطاعنة على الأقل من كمية الأكياس التي ثبت أنها تعرضت للاتساخ.في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة النقص والأضرار اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع في هذه الدعوى.وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية باللاذقية صدر القرار رقم 83 أساس 107 المتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت وجاء قرار محكمة الاستئناف رقم 104 أساس 24 تاریخ 27/3/2019 المتضمن تصديق القرار المذكور ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه.وحيث من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت باستدعاء الدعوى بالتعويض عن قيمة البضاعة الناقصة من شحنة الأرز المحملة على السفينة "أفاميا صن" التي تمثلها شركة التوكيلات الملاحية المستوردة من مصر وكذلك تعويض عن الضرر اللاحق بجزء من الحمولة المذكورة.وحيث أن محكمة الاستئناف وقبلها محكمة البداية كانت قد أجرت الكشف والخبرة بمعرفة الخبير الزراعي فاطمة أحمد حسون وخبرة حسابية ثبوتية الخبير فراس لتحديد ماهية الأضرار اللاحقة بالبضاعة وسبب الأضرار المذكورة حيث أكدت الخبرة الزراعية أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة كانت بسبب نمو الجراثيم الساكنة ونشاطها بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرز حيث يصبح الأرز ذو لون ورائحة غير مرغرب فيها وأن السبب في الرطوبة يعود لأسباب ذاتية في حبات الأرز وليس من النقل بالسفينة كون أرضية الغبار كانت خالية من علائم الرطوبة والبلل وأن العيب كان قبل التحميل والشحن على متن السفينة وكذلك الخبرة الحسابية أكدت أن النقص في الوزن هو. طن وهو يشكل 779. من وزن كامل الإرسالية وحيث أن الناقل البحري لا يعتبر مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب العيب الذاتي في البضاعة كون العيب من الأسباب الأجنبية لتضرر البضاعة لا علاقة للناقل البحري فيها وبالتالي فهو لا يعتبر مسؤولا عنها وحيث أن قيمة النقص بالبضاعة أقل من (1%) من وزن البضاعة الأمر الذي يجعل النقص المذكور مشمول بالتسامح العرفي ولا مجال لمساءلة الناقل البحري عليهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عالجت الدعوى بشكل قانوني وسليم وأجرت الخبرات اللازمة لتعزيز قناعتها بالوصول إلى النتيجة الصحيحة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا. رد الطعن موضوع .مصادرة التأمينات وإيداعها إيراد للخزينة. إعادة الملف لمرجعة أصولا