الحكم الغيابي إذا أصبح حقاً مكتسباً يمنع المحكمة من تشديد العقوبة أو تجاوز مقدارها المحكوم به سابقاً.
إن وجود الحكم الغيابي والذي أصبح حقا مكتسبا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز العقوبة المحكوم بها سابقا