• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود الحكم الغيابي والذي أصبح حقا مكتسبا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز العقوبة المحكوم بها سابقا

الحكم الغيابي إذا أصبح حقاً مكتسباً يمنع المحكمة من تشديد العقوبة أو تجاوز مقدارها المحكوم به سابقاً.

نص الاجتهاد

إن وجود الحكم الغيابي والذي أصبح حقا مكتسبا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز العقوبة المحكوم بها سابقا