• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقضى بأجر الساعات الإضافية إلا بعد التثبت من طبيعة العمل الإضافي ووجوب استمراره ومن مراعاة اختلاف ساعات العمل بين الصيف والشتاء عند الاقتضاء

الحكم بأجور الساعات الإضافية يقتضي تحقيقاً واقعياً وقانونياً كافياً في طبيعة العمل الإضافي وساعاته الفعلية وأجر العامل وقت الاستحقاق، ولا يصح تقديرها على نحوٍ مطّرد دون تمييز بين الفترات المختلفة إذا اختلفت ساعات العمل بحسب الفصل أو طبيعة المهمة.

نص الاجتهاد

قبل الحكم بأجور الساعات الإضافية لابد من التحقيق عن طبيعة العمل الإضافي الموكول للعامل وعما اذا كان يضطره للاستمرار وعدم الانقطاع خلال المدة المطالب بها ام لا والتفريق بين ساعات العمل في الصيف وفي الشتاء اذا كانت طبيعة العمل تفريق بينهما المناقشة: .لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم لما خلاصته 1. ان الحكم اعتبر الاجرة الاسبوعية بمبلغ ٢٢ ليرة سورية عن مدة الخمس سنوات المدعى بها مع ان هذه الاجرة كان يتناولها المدعي قبل تركه العمل بمدة سنة ونصف ، ولم تنتبه المحكمة الى ذلك 2. ان المحكمة اعتبرت عمل المدعي احدى عشر ساعة يوميا خلال جميع ايام السنة التي يعمل بها خلافا لما ورد في استدعاء دعواه 3. ان القرار رد جميع طلبات المدعي عن اجور الساعات الاضافية مما ينبغي ان تكون الرسوم والمصاريف نسبية في السبب الاول لما كان القاضي الزم المدعى عليه الطاعن باجور الساعات الاضافية عن خمس سنوات على أساس الاجرة الاسبوعية التي كان يتقاضاها المدعي هي ٢٢ ليرة سورية طيلة مدة الخمس سنوات في حين ان المدعي صرح في استدعاء دعواه بأن الاجرة الاسبوعية خلال السنوات الثلاث الاخيرة هي اثنتان وعشرون ليرة سورية كان الفصل في بدل الساعات الاضافية قبل التحقيق عن الاجرة التي كان يتقاضاها العامل حين قيامه بالعمل الاضافي غير مرتكز على أساس قانوني سليم والطعن واردا على الحكم لهذا السبب في السبب الثاني. لما كان وكيل المدعي يدعي في استدعاء دعواه بأن موكله كان يعمل صيفا منذ السادسة صباحا حتى الثامنة مساء وفي الشتاء منذ السابعة والنصف صباحا حتى الخامسة مساء يرتاح منها عند الغداء ثلاثة أرباع الساعة ، كان اعتبار مدة عمل المدعي احدى عشرة ساعة في اليوم طيلة ايام السنة وإلزام المدعى عليه باجور ثلاث ساعات اضافية عن كامل المدة دون التفريق بين ساعات العمل في الصيف وساعات العمل في الشتاء ، وقبل التحقيق عن طبيعة العمل الاضافي الموكول الى المدعي وعما اذا كان يضطره للاستمرار وعدم الانقطاع خلال المدة المحكوم خلال المدة المحكوم بها ام لا ، مما يجعل الحكم سابقا اوانه من هذه الجهة ومستوجب النقض وهذا النقض لا يدع مجالا لبحث السبب الثالث الذي يمكن اثارته امام القاضي عند الاقتضاء لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون به لما سبق بيانه موضوعا