• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده وخلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا ويجب

الأصل أن قبول الطعن شكلاً يتوقف على استكمال إجراءات تسجيله والتأشير عليه من المرجع الذي أصدر الحكم المطعون فيه، ولا يُعتد بإقرار الطعن وحده أمام أي مرجع قضائي ما لم يتحقق التسجيل الأصولي.

نص الاجتهاد

اذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده وخلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا ويجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله واقرار الطعن لا يغني عن واجب التسجيل المناقشة: في الشكلاذا لم يقر الطاعن استدعاء الطعن أمام مرجع قضائي لا يجوز اعتماده (قرار 362 10+11+12 لعام 1991)وخلو الطعن من تأشير رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يوجب رده شكلا (قرار 200 3+4 لعام 2007)و يجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله واقرار الطعن لا يغني عن واجب التسجيل (رقم 129 3+4 لعام 1994 قرار مماثل رقم 146 3+4 لعام 1994).وحيث أن طعن النيابة العامة في هذه القضية لم يقر ولم يتم التأشير عليه من قبل قاضي الإحالة مصدر القرار الطعين مما يتعين معه رد الطعن شكلا.وحيث أنه لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن منفردا عن طعن النيابة العامة بل يطعن بالتبعية بالنسبة لقرارات منع المحاكمة لعدم قيام الدليل وبالتالي في حال عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا لا يمكن النظر بطعن المدعي الشخصي موضوعا كونه لا ينظر بطعنه الا بالتبعية مع طعن النيابة العامة وفي حال عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا يتعين معه رد طعن المدعي الشخصي أيضا شكلا كونه ينظر به بالتبعية مع طعن النيابة العامةلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعنين شكلا .2 – لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم 3 – اعادة الملف لمرجعه اصولا