إذا اقترنت السرقة بالعنف في أي مرحلة من مراحل التنفيذ أو ما بعده، فإنها تخرج عن وصف السرقة البسيطة وتغدو جنايةً معاقباً عليها وفق النص الخاص بالسرقة بالعنف. وتبقى سلطة قاضي الإحالة في ترجيح الأدلة قائمة متى كانت الأسباب القانونية والوقائع المؤيدة كافية ومعللة.
إن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624عقوبات عام المناقشة: أسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن أحمد:1 – الاعترافات الأولية التي استند إليها قاضي الإحالة لا يمكن اعتبارها دليلا وكانت تحت الشدة والتعذيب.2 – الطاعن أنكر الجرم المسند إليه أمام قاضي التحقيق.3 – لا يوجد في الملف سوى العطف الجرمي الذي لا يجوز الاستناد إليه في الاتهام.في القانونإن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624عقوبات عام.وحيث أن وقائع هذه القضية تشير إلى اقدام الطاعن باشتراك مع باقي المدعى عليهم في الملف على سرقة خيوط نسيجية من معمل الفرقان في محله الشيخ نجار وسرقة جهاز لابتوب وريسيفر وكاميرا ثم سكبوا مادة المازوت داخل المحل واحرقوا المعمل وتأيدت هذه الوقائع بموجب الاعترافات الأولية و قيام المدعى عليهم على الدلالة على مكان تواجد المسروقات التي سيطروا عليها حيث تمت مصادرتها.وبما أن القرار الطعين بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية سليمة وتحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توفرها أدلة سائغة و قانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح ومصادرة المسروقات بعد أن أدل على مكان وجودها وكافة التحقيقات الجارية في ملف القضية وعلى ضوء ما يملكه قاضي الإحالة من حق تقدير الأدلة فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعا موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعة 2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف3 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة 4 – إعادة الملف لمرجعه لإيداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بالقضية