إذا صدر قرار منع المحاكمة لعدم قيام الدليل، امتنع على المدعي الشخصي أن يطعن فيه طعناً أصلياً، لأن المشرّع خصّ هذا النوع من القرارات بوسيلة طعن أخرى مستقلة.
يمتنع على المدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل لأن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقا أخر في المادة 162 أصول جزائية المناقشة: في الشكلحيث أن الطعن واقع من قبل جهة الادعاء الشخصي بصفته وصيا على ابنته مها وقد انصب الطعن على جرم الاغتصاب حيث صدر القرار بمنع المحاكمة من جرم الاغتصاب لعدم قيام الدليل وقد تمت مشاهدته من قبل النيابة العامة ويمتنع على المدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل لأن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقا أخر في المادة 162 أصول جزائية (قرار رقم 235 4 لعام 1985)مما يتعين معه و الحال ما ذكر رد الطعن شكلا.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا 2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة 4 – إعادة الملف لمرجعه اصولا