• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلم بنصوص التهريب هو علم مفترض ولا سبيل لنفي كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والحيازة للبضائع أو منع استيراد سلع معينة والجهل بالقانون

العلم بالنصوص الجزائية ذات الصلة بالتهريب يُعدّ مفترضاً، والجهل بها لا يهدم القصد الجنائي العام ولا يصلح سبباً للإعفاء من المسؤولية، ولا سيما متى قامت قرائن الاتهام على حيازة بضائع أجنبية المصدر بلا فاتورة وبما لا ينهض للاستعمال الشخصي.

نص الاجتهاد

العلم بنصوص التهريب هو علم مفترض ولا سبيل لنفي كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والحيازة للبضائع أو منع استيراد سلع معينة والجهل بالقانون لا ينفي القصد الجنائي العام ولا يصلح أن يكون عذرا للإعفاء من المسؤولية المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل الطاعن المتهم:1 – القرار الطعين مبنيا على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره. 2 – الطاعن أنكر الجرم المسند إليه.3 – ثبوت علم الطاعن بأن البضاعة مهربة ليس له أي مؤيد في ملف القضية.4 – تجاهل الوثائق المنتجة في ملف الدعوى وهي التسوية مع الجمارك. في القانوناذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي فهي كافية للاتهام.العلم بنصوص التهريب هو علم مفترض ولا سبيل لنفي كل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والحيازة للبضائع أو منع استيراد سلع معينة والجهل بالقانون لا ينفي القصد الجنائي العام ولا يصلح أن يكون عذرا للإعفاء من المسؤولية.وبما أن القرار الطعين قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية سليمة وانتهى إلى اتهام الطاعن بعد أن استثبت من توافر الأدلة التي ترجح الاتهام وهي اعتراف الطاعن الأولي الصريح و المؤيد بالمصادرة و إجراء التسوية لا ينفي وقوع الجرم وعلى ضوء ما يملكه قاضي الإحالة من حق تقدير الأدلة فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعا موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة مما يتعين معه رد الطعن موضوعانلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعة 2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 3 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولا لإيداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بالقضية