• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع المحاكمة هو ذا حجية مؤقتة ومرهون بظهور أدلة جديدة تدعو إلى معاودة التحقيق وفتحه من جديد فتبقى هذه القرارات مكتسبة الدرجة القطعية

قرار منع المحاكمة تكون له حجية مؤقتة مرتبطة بعدم ظهور أدلة جديدة؛ فإذا ظهرت أدلة جديدة جاز معاودة التحقيق وإعادة تحريك دعوى الحق العام، ولا يصح التمسك بحجية القرار السابقة بعد زوال سببها.

نص الاجتهاد

قرار منع المحاكمة هو ذا حجية مؤقتة ومرهون بظهور أدلة جديدة تدعو إلى معاودة التحقيق وفتحه من جديد فتبقى هذه القرارات مكتسبة الدرجة القطعية وحائزة قوة القضية المقضية طالما أنه لم تظهر أدلة جديدة واذا ظهرت هذه الأدلة فقدت تلك القرارات حجيتها وأصبح من غير الجائز التمسك بهذه الحجية التي انتهت بانتهاء زمنها المؤقت بظهور الأدلة الجديدة ولم يعد من تقرر منع محاكمته في منجاة من الملاحقة من جديد بعد أن تجمدت دعوى الحق العام بحقه بصورة مؤقتة وبعد أن عادت حركتها وتابعت مسيرتها المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب الطعن المثارة من قبل النيابة العامة في طرطوس ممثلة الحق العام : 1 – القرار الطعين جانب الصواب.2 – الجرم المسند للمدعى عليهم المطعون ضدهم ثابت بحقهم وكان من المفروض على قاضي الإحالة التوسع في التحقيقفي القانونتقدير الأدلة و الوقائع متروك لقاضي الإحالة وله عند عدم ارتياحه و اطمئنانه للأدلة اتخاذ القرار بمنع المحاكمة ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة النقض اذا كان تقديره مستندا لماله أصل في ملف القضية يحكم القاضي الجزائي بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأخذ بما يقتنع به وطرح ما يراه غير مقنع مادام استدلاله سليما وله ما يؤيده في أوراق الدعوىوحيث أن وقائع هذه القضية تشير إلى مقتل المغدور محمد أحمد في منزله الكائن في حي السامة على الكورنيش البحري مقابل البورنو في طرطوس و قد تبين أثر التحقيقات الجارية في الملف و بعد جمع الأدلة بأن المدعى عليه علي أقدم على قتله فكافة الأدلة في الملف بما فيها اعترافاته الأولية والخبرة الفنية الجنائية على القصاصات الورقية التي عثر عليها في منزل المغدور مدون عليها أرقام وهواتف وأسماء و مقارنتها مع خطوط المدعى عليهم تبين أنها تتفق تتفق مع خط المتهم علي والتي جاءت اعترافاته الأولية متطابقة مع بعضها البعض والتي اقتنع بها قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة و أصدر قراره بعد أن وازن بين هذه الأدلة و قدرها وفق أساس قانوني سليم مما يجعل القرار الطعين فيما توصل إليه مبنيا على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مع الإشارة إلى أن قرار منع المحاكمة هو ذا حجية مؤقتة ومرهون بظهور أدلة جديدة تدعو إلى معاودة التحقيق وفتحه من جديد فتبقى هذه القرارات مكتسبة الدرجة القطعية وحائزة قوة القضية المقضية طالما أنه لم تظهر أدلة جديدة واذا ظهرت هذه الأدلة فقدت تلك القرارات حجيتها وأصبح من غير الجائز التمسك بهذه الحجية التي انتهت بانتهاء زمنها المؤقت بظهور الأدلة الجديدة ولم يعد من تقرر منع محاكمته في منجاة من الملاحقة من جديد بعد أن تجمدت دعوى الحق العام بحقه بصورة مؤقتة وبعد أن عادت حركتها وتابعت مسيرتهاوأن القرار الطعين بوصفه الحالي وفي هذا الواقع وبالأدلة المتوفرة في الملف فهو جدير بالتصديق علما أن أسباب الطعن المطروحة جاءت مرسلة عادة لا تحمل تحديدا أو تخصيصا لأسباب قانونية ولم تشر إلى أي دليل أو واقعة أهملها القرار لذلك تقرر بالإجماع1 – رد الطعن موضوعا2 – لامجال للبحث بالرسم كون الجهة الطاعنة جهة عامة معفاة من الرسوم 3۔ اعادة الملف لمرجعه اصولا لإيداعه مرجعه القضائي المختص للنظر بفقرة الاتهام و الظن